قرار
قراران مؤرخان في 21 و 26 محرم عام 1394 الموافق 14 و 19 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل المجلسين الاداريين لمكتبي السكن المعتدل الكراء لسكيكدة والاصنام. 381
قراران مؤرخان في 21 و 26 محرم عام 1394 الموافق 14 و 19 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل المجلسين الاداريين لمكتبي السكن المعتدل الكراء لسكيكدة والاصنام. 381
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.