قرار

قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1393 الموافق 15 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة بلدية ديرح تبلغ مساحتها 6 هكتارات و 45 آرا تحتوى على بنايات مختلفة . 384

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.