قرار

قراران مؤرخان في 21 محرم عام 1394 الموافق 14 فبراير سنة 1974 يتضمنان حل شركتين . 381

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.