قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 20 يوليو سنة 1973 صادر عن والى عنابة يتضمن تتميم وتعديل القرار المؤرخ في 3 يوليو سنة 1971 والمتضمن الغاء تخصيص جناح بناية بما فيه قطعة الارض التابعة وهي تابعة لضيعة بوييوه سابقا تبلغ مساحتها 136 هكتارا و 84 آرا و 80 سنتيارا كائنة بعنابة فى طريق رأس الحراسة على حساب وزارة العدل، ومنحه الى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي (مديرية الفلاحة للولاية قصد تهيئة مركزا للمخيمات الصيفية . - 382

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.