قرار

قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1394 الموافق 9 فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الطعن لولاية الساورة. 380

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.