قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 22 مايو سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تخصيص قطعة أرض تابعة لاملاك الدولة تبلغ مساحتها 40000م2 وتابعة للقطاع المسير ذاتيا «مصطفى بن رقية كائنة بتراب بلدية العوامرى لفائدة وزارة الشبيبة والرياضة قصد اتخاذها أساسا لاقامة مركز لتنشيط الشباب. 382
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة الاولى من القرار المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1393 الموافق 15 ديسمبر سنة 1973 كما يلى :
ه يحدد ب 25 ابريل سنة 1974 تاريخ الانتخابات المتعلقة بتجديد الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء المحدثة بوزارة المالية » .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة و كما يلى :
يجب أن تصل بطاقات التصويت الى المكتب المركزي للانتخابات المشار اليه فى المادة 4 اعلاه لغاية 6 مايو سنة 1974 وهو آخر أجل.
ه وتبتدىء عمليات فرز الاصوات يوم 14 مايو سنة 1974 على الساعة الثامنة صباحا بالمكتب المركزي للتصويت ..
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الادارة العامة صديق تاوتي الولاة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.