قرار
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة تبلغ مساحتها 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا لازمة لبناء مستشفى للامراض العقلية بقسنطينة. 384
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1393 الموافق 9 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى قسنطينة يتضمن منح قطعة أرض مجانا لفائدة المكتب العمومي للسكن المعتدل الكراء لولاية قسنطينة تبلغ مساحتها 38 هكتارا و 31 آرا و 30 سنتيارا لازمة لبناء مستشفى للامراض العقلية بقسنطينة. 384
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.