قرار

قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1394 الموافق أول فبراير سنة 1974 يتضمن تعيين مدير ميناء مدينة الجزائر. 379

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.