قرار

قرارات مؤرخة في 25 ذي القعدة و 7 و 25 و 29 ذي الحجة عام يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية وادى الشرفاء، ولاية الاصنام . 73 1398 و 12 و 13 و 17 و 19 و 23 محرم و 1 و 4 صفر عام 1399 الموافق 28 أكتوبر و 8 و 26 و 30 نوفمبر و 12 و 13 و 17 و 19 مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 و 23 و 31 ديسمبر سنة 1978 و 3 يناير سنة 1979 تتضمن يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية حركة في سلك المتصرفين . 71 فوغالة، ولاية بسكرة . 73 الثلاث 2 رسم لاوز عام 134 ه

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.