مرسوم

مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية رأس الوادي، ولاية سطيف 74

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.