مرسوم رقم 79-13 مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانيه وزارة الداخلية 76
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (3349000 دج) مقيد فى ميزانية التكاليف المشتركة، في
الباب 37 — و « النفقات المحتملة ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1979 اعتماد قدره ثلاثة عشر مليونا وثلاثمائة وتسعة وأربعون ألف دينار (1303490000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب رقم 37-12 نفقات الانتخاب ..
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 رابح بيطاط وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.