قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 يتضمن منح شركة «بروجاتى» رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 79
المادة الأولى
فتح المادةتمنح شركة «بروجاتى رخصة استثنائية قدرها ست عشر ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعى فى ورشتها الخاصة بانجاز خط أنبوب يمتد بين برطوم لتفريغ الميناء ومستودع مواد المحروقات في سكيكدة مدة 40 يوما تسرى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشتريع العمل الساري المفعول :
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشة والمستفيدة عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية سكيكدة، خلال خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 14 صفر عام 1399 الموافق 13 يناير سنة 1979 .
محمد أمير وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.