قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 يتضمن تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 والمتضمن احداث لجان متساوية الاعضاء لاسلاك موظفى وزارة العمل والتكوين المهني . 77
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 المشار اليه أعلاه كمايلي :
- سائقو السيارات من الصنف الاول
- العمال المهنيون من الصنف الاول العمال المهنيون من الصنف الثاني
- العمال المهنيون من الصنف الثالث
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 2 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 15 صفر عام 1390 الموافق 21 أبريل سنة 1970 المشار اليه أعلاه، كمايلي :
المادة 2
فتح المادةيحدد تكوين كل لجنة من اللجان المتساوية 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي | الاعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، كما يلى : 78 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1399 ه الاسلاك I مفتشو العمل والشؤون الاجتماعية 2 مراقبو العمال والشؤون الاجتماعية 3 أعوان الادارة 4 الاعوان الضاربون على الآلة الكاتبة 5 أعوان المكتب 6 سائقو السيارات من الصنف الثاني 7 أعوان المصلحة 8 سائقو السيارات من الصنف الاول 9 العمال المهنيون من الصنف الاول 10 العمال المهنيون من الصنف الثاني II العمال المهنيون من الصنف الثالث
المادة 3
فتح المادةتستثنى أسلاك موظفى الادارة العامة الخاضعين السلام عن 1 إلى 12 والعاملين بالمصالح المكلفة بالعمل والتكوين المهنى للولاية، من ميدان تطبيق هذا القرار.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
خود بالجزائر في 12 محرم عام 1399 الموافق 12 ديسمبر سنة 1978 الامين العام عن وزير العمل والتكوين المهنى لرئاسة الجمهورية الامين العام عبد المجيد علاهم رضوان عيناد ثابت -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.