مرسوم
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الساورة السفلي، ولاية بشار . 73
مرسوم مؤرخ في 26 صفر عام 1399 الموافق 25 يناير سنة 1979 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية الساورة السفلي، ولاية بشار . 73
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.