قرار مؤرخ في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 يتضمن منح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية في مدينة الجزائر رخصة استثنائية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي . 78
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة العمومية للاشغال العمومية لمدينة الجزائر، رخصة استثنائية قدرها ست عشرة (16) ساعة اضافية لمخالفة المدة القانونية للعمل الاسبوعي في ورشاتها الثلاث الخاصة ببناء طرق حمام الضلعة والمسيلة وروكساد الغربية، لمدة 6 أشهر .
تسوى هذه الرخصة على أصناف العمال الاختصاصيين والمؤهلين وأصحاب الكفاءة العليا ماعدا العمال غير المتخصصين .
المادة 2
فتح المادةيؤدى أجر الساعات الاضافية المتممة على هذا الشكل طبقا لتشريع العمل الساري المفعول .
المادة 3
فتح المادةيتعين على المؤسسات المتعاقدة من الباطن، العاملة في تلك الورشات والمستفدين عند الاقتضاء من هذه الرخصة أن تقدم الى المديرية المكلفة بالعمل في المجلس التنفيذي لولاية المسيلة، خلال خمعة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تصريحا يتضمن عنوانها التجارى واسماء المستخدمين الذين تشملهم هذه الرخصة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير العمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 9 صفر عام 1399 الموافق 8 يناير سنة 1979 • محمد أمير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.