قرار مؤرخ في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 يتضمن تحديد الحصة الجزائرية والرسم الاجمالي في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر وبيرمانيا . 76
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الرسم النهائي العائد للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في الاتصالات الهاتفية بين الجزائر و بيرمانيا كمايلي :
ا - مكالمة من جهاز الى جهاز :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 12 فرنكا ذهبيا .
لرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أى 58,32 دينارا) عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا).
ب - مكالمة شخصية :
فترة أولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 16 فرنكا ذهبيا .
الرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أى 77,76 دينارا) .
عن كل دقيقة اضافية : 4 فرنكات ذهبية .
الرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا أي 19,44 دينارا).
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول فبراير 1979
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 صفر عام 1399 الموافق 14 يناير سنة 1979 • محمد زرقيني وزارة العمل والتكوين المهنى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-45
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.