مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير المعهد الوطني ل ل تك وين الم ت خصص للأسلاك ال خاص ة ب إدارة الش ؤون الدي ن ية والأوقاف بسيدي عبد الرحمان إي لولي (ولاية تيزي وزو)

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.