مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق قائمة مؤسسات الطفولة المسعفة تسمية المؤسسة مقر المؤسسة .................. (بدون تغيير) ..................
مؤسس ة الطفول ة بل دية تبسة - ولاية المسعفة لتبسة تبسة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم تنفيذي رقم 12-04
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.