مرسوم تنفيذي رقم 15-318

مرسوم تنفيذي رقم 15-318 مؤرّخ في 30 صفر عام 1437 الموافق 12 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إنشاء مؤسسة للطفولة المسعفة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم تنفيذي رقم 15-318
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.