مرسوم تنفيذي رقم 15-315 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتعلق بإص دار نسخ وثائق الحالة المدنية بطريقة إلكترونية
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إصدار نسخ وثائق الحالة المدنية من السجل الوطني الآلي للحالة المدنية بطريقة إلكترونية.
المادة 2
فتح المادةتمهر نسخ وثائق الحالة المدنية التي يتم إصدارها بطريقة إلكترونية بتوقيع إلكتروني موصوف.
المادة 3
فتح المادةيصدر الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية الشهادة الإلكترونية الموصوفة المستعملة لتوقيع نسخ وثائق الحالة المدنية.
وتثبت هذه الشهادة العلاقة بين المعطيات الخاصة بالتحقق من التوقيع الإلكتروني والموقّع. 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م
المادة 4
فتح المادةيضمن الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية التوقيع الإلكتروني للوثيقة وهوية الشخص المرسل إليه وتاريخ وصلاحية التوقيع والمعلومات التي يتضمنها. ويتأكد من أن الوثائق التي تم إصدارها ترسل إلى طالبيها دون غيرهم.
المادة 5
فتح المادةتتمتع وثيقة الحالة المدنية المرسلة بالطريقة الإلكترونية بنفس شروط الصحة التي تتمتع بها الوثيقة الأصلية إذا أعدت وفق قواعد ال سلام ة والأم ن ال م نصوص عل ي ها في ال ت ش ريع المعمول به.
المادة 6
فتح المادةيتحمل الطرف الثالث الموثوق لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تجاه الأشخاص الذين تم التصديق على توقيعهم وتجاه الغير المسؤولية القانونية المرتبطة باستصدار نسخ الوثائق بالطريقة الإلكترونية.
المادة 7
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم، لا سيما الأحكام المتعلقة بمسار التصديق الإلكتروني وهوية الطالب وكذا مسؤولية الأطراف المعنية، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1443 الموافق 26 سبتمبر سنة 2021 ، يتمّم القرار المؤرّخ في 7 ربيع الأول عام 1436 الموافق 29 ديسمبر سنة 2014 الذي يحدّد المواصفات التقنية لوثائق الحالة المدنية. 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.