مرسوم رئاسي

مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 11 صفر عام 1437 الموافق 23 نوفمبر سنة 2015، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.