مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط ب قا لأح كام ال مادة 10 من ال مرس وم الت نف يذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكورأعلاه، يهدف هذا ال م رسوم إلى ال ت ص ريح ب ال منفعة الع م وم ية ل عم ل ية إن جاز مخرج ال سك ة ال حدي دية ل لم طار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين على مسافة 2,8 كلم، نظرا لطابع البنى التحتية ذات ال مص ل حة الع ام ة وال بع د ال وطن ي والاستراتيجي لهذه الأشغال.
ال مادة 2 : ي خص ط ابع الم ن فع ة ال عم وم ية الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه. 15 ربيع الأول عام 1437 ه 27 2015 الجريدة الرّسميّة ديسمبر سنة م
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المذكورة في المادة 2 أعلاه التي تبلغ مساحتها الإجمالية سبعة (7) هكتارات وأربعة وثلاثين (34) آرا وخمسة وسبعين (75) سنتيارا في تراب ولاية الجزائر، منها :
- بلدية وادي السمار: ستة (6) هكتارات وثلاثة وخمسون (53) آرا وثلاثة وخمسون (53) سنتيارا،
- بلدية الدار البيضاء : واحد وثمانون (81) آرا واثنان وعشرون (22) سنتيارا.
يتم تحديد هذه الأراضي طبقا للمخطط وجدول الإحداثيات الجغرافية لرحاب السكة الحديدية، المرفقين بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةيخص قوام الأش غال الواجب القيام به ا إنجاز مخ رج السك ة الحدي دية لل مطار بين م وقف باب ال زوار وم طار هواري بومدين بخط طوله 2,8 كم، ويتناول ما يأتي :
- أشغال الردم العامة : الردوم 127.781 م 3، الحفر 204.745 م 3،
- وضع السكة الحديدية،
- إنجاز مبان فنية بين خندق مفتوح 320( مل) ونفق 1400( مل)،
- إنجاز بناية للمسافرين تبلغ مساحتها 1400 م 2 بمطار هواري بومدين،
- أشغال الكهربة،
- وضع المنشآت الثابتة الخاصة بالإشارات والاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والح قوق العينية العقارية الضرورية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.