مرسوم تنفيذي رقم 15-317

مرسوم تنفيذي رقم 15-317 مؤرخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز مخرج السكة الحديدية للمطار بين موقف باب الزوار ومطار هواري بومدين

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.