مرسوم تنفيذي رقم 15-316 مؤرّخ في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة 2015، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملي ة المتعلقة بإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا في ولايات قسنطينة وميلة وجيجل
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرر من القانون رقم 91-11 المؤرّخ في 12 شوّال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وط بق ا لأح ك ام ال م ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرّخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي التي تمر عبر ولايات قسنطينة وميلة وجيجل وخطوط كهربائية ذات الضغط العالي والعالي جدا نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العمليات :
- خط ك ه ربائي م زدوج ال دائرة ث نائي الشعاع 400 كف ال مي لي ة - مركب الصلب بال منطقة الصناعية ببلارة 1 و 2،
- خط كهربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع 400 كف ال م ي لي ة - المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة 1 و 2،
- تمديد إلى المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة للخط الكهربائي 400 كف وادي العثمانية - الميلية.
المادة 2
فتح المادةيخص طابع المنفعة العمومية العمليات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي ستستخدم كرحاب لإنجازها.
المادة 3
فتح المادةيسرد قوام الأشغال لإنجاز العمليات في الملحقين 1 و 2 المرفقين بهذا المرسوم.
المادّ ة 4 : ي ؤخ ذ بع ي ن الاعتبار، خلال مرحلة تنفيذ المشاريع موضوع هذا المرسوم، بالملاحظات الناتجة عن المشاورات التقنية والإدارية بين صاحب المشروع والهياكل غير الممركزة لمؤسسات وهيئات الدولة، ولا سيما منها تلك التي تمثل وزارات الطاقة والدفاع الوطني والأشغال العمومية والبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والنقل والتهيئة العمرانية والسياحة والصناعة التقليدية والفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والموارد المائية والبيئة والثقافة والولايات.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عملية نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المنشآت المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 28 صفر عام 1437 الموافق 10 ديسمبر سنة .2015 عبد المالك سلال الملحق الأول قوام الأشغال لإنجاز قناة لنقل الغاز الطبيعي ذات الضغط العالي في ولايات قسنطينة وميلة وجيجل الولاية البلديات الطول (متر) قسنطينة ديدوش مراد 4700 بني حميدان 11200 ميلة قرارم قوقة 16850 حمالة 9400 جيجل سيدي معروف 8500 أولاد يحيى خدروش 550 الميلية 5300 المجموع الكلي 56500 8 68 15 ربيع الأول عام 1437 ه ديسمبر سنة م الملحق 2 قوام الأشغال لإنجاز الخطوط الكهربائية ذات الرقم اسم الخط 1 خط كه ربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع الميلية - مركب الصلب بالمنطقة الصناعية ببلارة 2 خط كه ربائي مزدوج الدائرة ثنائي الشعاع الميلية - المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة 1 الضغط العالي والعالي جدا في ولاية جيجل الضغط الطول نوع السلك مقطع السلك (كف) (كلم) (مم 2) 400 كف 400 5 سبيكة 2*570 1 و .2 أليمنيوم 400 كف 400 5 سبيكة 2*570 و .2 أليمنيوم 3 تمديد إلى المركز الأولي لمحطة توليد الطاقة ببلارة للخط 400 5 سبيكة 2*570 الكهربائي 400 كف وادي العثمانية - الميلية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.