ج.ر عدد 52 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (13)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات لولس الادارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر الامانة العامة للحكومة موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج صلة الطبع والاشتراكات 150 ادارة المطبعة الرسمية 300 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الهاتف : 15 18 65 على 12 جب 50-3200 لمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد النشر علي احساس 20 د.ج للسفر . الارسال د.ج لمن العقد للسفين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج لمن فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1820 مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822 مرسوم رقم 84-315 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني. 1826

1820 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه فهرس (تابع) مرسوم رقم 84-316 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في رتبة أثين من مصف الاستحقاق الوطني. 1826 مرسوم رقم 84-317 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة عميد من مصف الاستحقاق الوطني. 1826 مرسوم رقم 84-318 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة جدير من مصف الاستحقاق الوطني. 1827 مرسوم رقم 84-319 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين وزارة المجاهدين مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. 1828 مرسوم رقم 84 - - 31 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام شهيد حرب التحرير الوطني. 1831 مرسوم رقم 84-312 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. 1832 مرسوم رقم 84-313 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام جيش التحرير الوطني. 1832 في درجة عشير من مصف الاستحقاق | مرسوم رقم 84-314 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الوطني. 1827 وزارة العدل موسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 (استدراك). - 1827

- الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المقاوم. 1832 وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833 مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-308 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد شروط حمل | الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. 1 – ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 18

- 53 منهن و بمقتضى القانون رقم 02 84-02 84 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المواد 18 و 23 الى 26 منه، و بمقتضى القانون رقم 84 03 المؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين و بمقتضى الامر رقم 02 81-02 81 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1821 انشاء وسام الاستحقاق العسكرى، والقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1981 والمتضمن المصادقة على هذا الامر، و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم شروط حمل الاوسمة والنياشين الوطنية ويضبط الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه. الفصل الاول حمل النياشين والأوسمة القسم الاول حمل الوسام المعلق في شريطه المادة 2 : يجب أن يحمل أي وسام أو نيشان منح بعنوان مدني أو عسكري، معلقا في شريطه، خلال الاحتفالات الرسمية التي تنظم بمناسبة عيد وطني أو ديني. المادة 3 : يحمل الوسام فى المناسبات المنصوص عليها في المادة السابقة، معلقا في شريطه، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم، وسط الصدر، على يسار لباس الاحتفال فيما يخص الضباط السامين، ولباس الخروج بالنسبة للضباط الاعوان وضباط الصف والجنود، وعلى اللباس المدنى بالنسبة لغير العسكريين، شريطة أن لا يتجاوز الجزء العلوى من الشريط طية الجيب العلوى، ويمر محوره العمودي بمركز هذا الجيب. وفي حالة تعدد الاوسمة، تربط بمشبك مثبت كما سبق بيان ذلك في الفقرة السابقة بخصوص شريط التعليق. المادة 4 : تطبق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة عندما يرتدى الحاصل على الوسام لباسا تقليديا تحته سترة. وفي هذه الحالة، يجب أن يرتدى اللباس التقليدى على كيفية لا تغطى الوسام المعلق في شريطه. واذا لم يتأت ارتداء السترة مع هذا اللباس التقليدى، يثبت الجزء العلوى من الشريط الذي يعلق فيه الوسام في مستوى النقطة المطابقة لبعد خمسة أصابع من خط وسط الترقوة اليسرى. القسم الثاني حمل العسكريين للمشبك المادة 5 : تتجسد صفة صاحب الرتبة أو الدرجة في مصف الاستحقاق الوطنى أو صاحب الوسام بالنسبة للعسكريين وحدهم في غير المناسبات المنصوص عليها فى المادة 2 أعلاه، بواسطة مشبك يثبت في مستوى الصدر وسط الجزء العلوى من طية الجيب العلوي الايسر فى الالبسة الاتي ذكرها، مع مراعاة أحكام المادة 10 من هذا المرسوم :

  • سترة بذلة الخروج،
  • الصحراوية، السترة الضيقة أو القميص.- المادة 6 : يمنع منعا باتا حمل المشبك مع لباس الرياضة أو القتال. القسم الثالث حمل الأزرار وشارات ثنية السترة مع اللباس المدني المادة 7 : تتجسد صفة صاحب الرتبة أو الدرجة في مصف الاستحقاق الوطني أو . صاحب الوسام بعنوان مدنى أو عسكرى، في غير المناسبات المنصوص عليها في المادتين • 2 و 5 من هذا المرسوم بواسطة حمل زر ثنية السترة اذا كان الامر يعنى أصحاب الرتب فى مصف الاستحقاق الوطني، وشارة ثنية السترة اذا كان الأمر يعنى أصحاب الدرجات في | مصف الاستحقاق الوطني وأصحاب الاوسمة.

1822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه المادة 8 : لا يجوز حمل الازرار أو شارات ثنية السترة مع ملابس الرياضة وبذلها أو ملابس العمل والراحة، وفى المناسبات التى تتنافى والاحترام الذي ينبغى أن يحظى به النيشان أو الوسام أو من يحملهما . المادة 9 : تطبق أحكام الفقرة الاولى من المادة 4 من هذا المرسوم على حمل الازرار وشارات ثنية السترة مع اللباس التقليدى. يجب أن يثبت الزر أو شارة ثنية السترة في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 4 السالفة الذكر، على النقطة المطابقة للخط العلمي الوسطى الايسر، وعلى بعد أربعة أصابع من الابط. الفصل الثاني الترتيب الذي يجب أن يحترمه أصحاب النياشين والاوسمة لدى حملها القسم الاول مبادىء عامة المادة 10 : تحظى بالأسبقية شارات الدرجات والرتب فى مصف الاستحقاق الوطني، على الأوسمة العسكرية والمدنية. وتقدم الاوسمة العسكرية على الاوسمة المدنية اذا كان صاحبها عسكريا. المادة 11 : يمكن المواطنين الحاصلين على عدة أوسمة أن يحملوها مصغرة في سلسلة صغيرة أو في مشبك صلب، على مستوى الارتفاع المحدد في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، وذلك في المناسبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم. القسم الثاني الترتيب الذى يجب احترامه لدى حمل الاوسمة الممنوحة بعنوان مدني المادة 12 : يجب أن توضع شارات الاوسمة المدنية وسط الصدر من جهة العضد الايسر في مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 4 أعلاه، حسب الترتيب الآتي، وذلك في المناسبات المحددة فى المادتين 2 و 5 من هذا المرسوم، مع مراعاة أحكام المادة 10 أعلاه : وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، وسام جيش التحرير الوطني أو وسام المقاوم. المادة 13 : توضع الازرار وشارات ثنية السترة حسب الترتيب المحدد في المادة السابقة، من الاعلى الى الاسفل، وفى مستوى ارتفاع النقطة المحددة في الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا المرسوم. الفصل الثالث حكم ختامي المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-309 84 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته.

- ان رئيس الجمهورية

    • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة 19 منه

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1823 يرسم ما يلي : المادة الاولى : عملا بالمادة 19 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مواصفات الشارات التي تميز رتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. الفصل الاول أحكام مشتركة المادة 2 : تميز مواصفات رتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته، حسب الكيفية الآتية : تصنع الصفائح والاوسمة، طبقا للنموذج الواحد الملحق بأصل هذا المرسوم. غير أن ما يميز بين الرتب والدرجات من جهة، وبين الرتب ذاتها، وبين الدرجات ذاتها من جهة أخرى، هو نوع المعدن وأبعاد الصفائح والاوسمة، ولون طلاء مينائها، ومعالجة مساحاتها،

  • تكون أشرطة تعليق الاوسمة مختلفة الابعاد كذلك، باختلاف الرتب والدرجات، أي بعرض قدره 47 مم للرتب و 37 مم للدرجات. وتصنع بالالوان الوطنية المرتبة فى خطوط عريضة عمودية يختلف عرضها وتوزيعها حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم،
  • يحمل أصحاب الرتب والدرجات تباعا، في غير المناسبات التي يكون فيها حمل الوسام اجباريا، ما يأتي : في حالة ارتداء الزى المدنى، الزر أو شارة ثنية السترة، حسب كل حالة، يناسبان ألوان شريط التعليق المطابق، في حالة ارتداء الزى العسكرى، مشبك البذلة العسكرية بألوان شريط التعليق يعلوه زر بالنسبة الى أصحاب الرتب. المادة 3 : تعد الشهادات التى تسلم للحاصلين الاستحقاق الوطني حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 4 : تصنع صفائح مصف الاستحقاق الوطني وأوسمته تباعا من المعادن الآتية : الذهب من عيار 24 قيراطا بالنسبة الى صفيحة الصدر ووسامه وسلسلته، وصفيحة العميد ووسامه وسلسلته، ووسام رئيس الدولة الاجنبية
  • الفضة الممتلئة المرصعة بالذهب من عيار 950 ، بالنسبة لوسام الاثير
  • الفضة الممتلئة من عيار 950 بالنسبة لوسام العهيد المزيج الفنى الذى يتكون من 90 % نحاساه و 10 % زنكا بالنسبة لوسامى الجدير والعشير. الفصل الثاني الشارات المميزة لرتبة الصدر القسم الاول صفيحة الصدر المادة 5 : تنحصر صفيحة الصدر في دائرة قطرها 85 مم، ويشتمل وجهها على ثلاثة خطوط عريضة دائرية متحدة المركز ترسم فيها زخارف
  • يكون الخط العريض الدائري الاول منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 85 مم وقطن الثاني 65 مم ويزين بثماني قرنفلات منمنمة مطلية بطلاء المينا أرجواني اللون مرجعه 115/114. كما يزين بأربعة زخارف بالعربية تقسمه الى أربعة أقسام متساوية. وتكون الاشكال المنقوشة الباقية مطلية بطلاء المينا أخضر اللون مرجعة 225
  • يكون الخط العريض الدائري الثاني منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 56 مم، وقطن الثاني 37 مم. ويزين بأوراق منفصل بعضها عن الآخر مطلية بطلاء مينا أخضر مرجعه 225. وتكون على الاوسمة بمناسبة تعيينهم أو ترقيتهم فى مصف | الاقسام الزخرفية الاخرى مفرغة. !

1824 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه

  • يكون الخط العريض الدائرى الثالث منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 37 مم وقطر من جهتى نقطة التقاطع قرنفلتان منمنمتان تتم بهما تشكيلة العارضتين. وفي القسم الاوسط من الثاني 22 مم. ويزين بثماني قرنفلات منمنمة | الحليقة هلال ونجمة. بطلاء المينا أرجواني اللون مرجعه 114/115 ، و بثماني عارضات مشدوفة ومنحوتة في شكل حاد تلتقى في الوسط. وينحصر القسم الاوسط في دائرة قطرها 22 مم، وطلاء مينائها أرجواني اللون مرجعه 114/115. وتكتب على هذا القسم الاوسط كلمتا «الله» و «الجزائر» بخط كوفي مذهب و بارز. ولا يتضمن خلف الصفيحة أي كتابة أو رسم تزييني المادة 6 : يعلو الصفيحة جهاز يسمح بتعليقها، وهو من ذهب عيار 24 قيراطا، ويتكون من عنصرين تزيينيين يصل بينهما قضيب رابط ويترصع هذا القضيب بحزمتين من أوراق منفصل بعضها عن الآخر، مطليتين بطلاء المينا أخضر اللون مرجعه 225، ويصل بينهما في قاعدتهما هلال ونجمة، وفي قمتهما رباط ينتهى بمغلاق أمان. القسم الثاني تعليق صفيحة الصدر وتثبيتها المادة 7 : هناك ثلاث كيفيات مقررة لتعليق صفيحة الصدر، وكيفية واحدة لتثبيتها، وهي : التعليق في سلسلة، أو في ربطة، أو في وشاح – التثبيت في دبوس الربط. المادة 8 : تتكون سلسلة التعليق من ثماني حلقات بيضوية الشكل مطلية بطلاء المينا، على أن يطابق لونها وكتاباتها ما تقرر بخصوص القسم الأوسط من الصفيحة في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 5 أعلاه. وتربط هذه الحلقات فيما بينها بتسع حليقات ربط صغيرة تتكون كل واحدة منها من عارضتين رمائلتين تتقاطعان في وسطهما. وفي المحور العمودي - وتنتهى السلسلة بمغلاق أمان معه سليسلة صغيرة . المادة 9 : يبلغ عرض ربطة التعليق 50 مم. وفى وسطها خط عريض رماني اللون منسوخ بحبك أفقى، ومطروز من كل جهة بخط عريض ملون بالالوان الوطنية. ويسمح بمرور الربطة خرص تعليق بيضوي الشكل، سعة فتحته 35 مم، ويحمل في طرفه رباطا يسمح بتعليق مغلاق أمان فيه. المادة 10 : يبلغ عرض الوشاح 100 مم. ويتكون قسمه الاوسط من خط عرضه 60 مم، رماني اللون نسجت فيه أهلة ونجوم في مجموعات خماسية تتفاوت في اشراق ألوانها. ويحف بالخط العريض الاوسط من جانبيه خط آخر ملون بالالوان الوطنية عرضه 20 مم. يثبت وسام الصدر كما هو محدد في المادة 12 أدناه في الطرف الاسفل من الوشاح. المادة II : يمكن تثبيت صفيحة الصدر أيضا بدبوس رباط ملحوم فى خلفه يشتمل على مغلاق أمان. القسم الثالث وسام الصدر المادة 12 : يتسم وسام الصدر الذي يبلغ قطرة 55 مم بالمواصفات نفسها المحددة في المادة 5 أعلاه ما عدا الخطوط العريضة الدائرية الوارد وصفها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة نفسها السالفة الذكر. ويشتمل على جهاز تعليق في شكل حصى مرصوفة لها قضيب يحمل حزمتين من أوراق

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 مفصول بعضها عن الآخر، ومطلية بطلاء المينا أخضر مرجعه 225 وتنتهى قاعدة هاتين الحزمتين بمسننات منقوشة ومعلاق ذهبي، وتتكون قمتهما من هلال ونجمة . يشد شريط التعليق قضيب ربط ويثبت الشريط زر ملون بالالوان الوطنية يبلغ قطره 30 هم ويتم تثبيت ذلك كله بواسطة دبوس أمان. الفصل الثالث الشارات المميزة لرتبة العميل المادة 13 : الشارات التي تميز رتبة العميد هي التي وصفت في الفصل الثانى من هذا المرسوم ما عدا الخاصيات الآتية : تنحصر الصفيحة في دائرة قطرها 75 مم ،

  • ليس لصفيحة العميد الا كيفيتان في التعليق هما السلسلة والربطة، تكون حلقات السلسلة كروية الشكل- وعددها عشرة (10)، يعوض اللون الارجواني الذي مرجعه- 114 115 سواء في الصفيحة أو في الوسام أو في السلسلة باللون الابيض المطلى بطلاء المينا الذي مرجعه 73/68 الفصل الرابع الشارات المميزة لرتبة الاثير المادة 14 : تكون الشارات التي تميز رتبة الاثير حسب الآتي : الوسام الذى قطره 55 مم الوارد وصفه في المادة 12 أعلاه، ما عدا الخاصيات التي تتعلق بنوع المعدن ولون طلاء المينا الذى يكون أبيض ومرجعه 73/68
  • شريط التعليق الملون بالالوان الوطنية الذي يعلوه زر قطره 10 مم. الفصل الخامس الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطنى المادة 15 : تتمثل الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطني فيما يأتي : الوسام الموصوف فى المادة 12 أعلاه، وقطرة 55 مم للعهيد، و 47 مم للجدير والعشير، ما عدا الخاصيات التي تتعلق بنوع المعدن ومعالجته من جهة، ولون طلاء المينا الذى يكون من اللون الابيض الذي مرجعه 73/68 من جهة أخرى.
  • يكون وشاح التعليق ملونا بالالوان الوطنية. الفصل السادس الشارات التى تميز وسام مصف الاستحقاق الوطني الذي يهدى لرؤساء الدول الاجنبية المادة 16 : ينحصر الوسام الذي يهدى لرؤساء الدول الأجنبية في دائرة قطرها 55مم، ويصنع حسب النموذج الموصوف في المادة 12 أعلاه، غين أن طلاء المينا يكون باللون الاخضر الذي مرجعه 314. يعلق هذا الوسام فى سلسلة تتكون من عشر حلقات كروية الشكل، وتسع حليقات. وتحمل الحلقات كلمتى «الله» و «الجزائر» وتكون من ذهب واضح على مينا أخضر مرجعه 314. الفصل السابع حكم ختامي المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 30 محرم عام 1405 الموافق | 25 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه مرسوم رقم 84-315 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 18 منه ، وبمقتضى القانون رقم 84 02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة و منه . و بمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصف الاستحقاق الوطني وعمله، لاسيما الباب الثالث منه، يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين السيد بن عودة بن مصطفى في رتبة عميد مصف الاستحقاق الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-316 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في رتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 18 منه ، و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادة و منه . يرسم مايلي : المادة الاولى : يعين في رتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني، الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-317 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 18

    منه و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الإستحقاق الوطني، لاسيما، المادتان 9 و 10 منه يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين في درجة عهيد من مصف الاستحقاق الوطنى الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1827 مرسوم رقم 84-318 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة جدير من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - - 18

- منه و بمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 المتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان و و 10 منه . يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين فى درجة عشير من مصف الاستحقاق ، الوطني، الاشخاص المبينة أسماؤهم فى القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-319 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني. ان رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 18 منه و بمقتضى القانون رقم 84-18 02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء مصف الاستحقاق الوطني، لاسيما المادتان و و 10 منه . برسم ما يلي : المادة الاولى : يعين في درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 (استدراك).

- الجريدة الرسمية - - العدد 51 الصادر بتاريخ 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984.

  • الصفحة 1816 - العمود الاول - المادة 2 - السطر 4. بدلا من : الذي حكمت عليهم …- يقرأ :
    • الذي حكمت عليه ….. 1816 - العمود الاول - المادة 4 -- السطر 4. بدلا من : سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن يزيد يقرأ : سنوات كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة

1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه

  • لصفحة 1816 - العمود الثاني - السطر الاول. بدلا من : … شريطة أن لا تزيد يقرأ : … شريطة أن لا يزيد الباقي بدون تغيير) وزارة المجاهدين مرسوم رقم 84-310 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد المواصفات التقنية لأوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة وكذلك مواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. ان رئيس الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير المجاهدين،
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10111 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة للجماهدين، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد هذا المرسوم الذي يصدر تطبيقا للمادة و من القانون رقم 84-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، المواصفات التقنية لاوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة ومواصفات شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح هذه الاوسمة. الباب الاول أوسمة المجاهدين وعلاماتها المميزة المادة 2 : تصنع أوسمة المجاهدين من مزيج فنى يتكون من 90 % من النحاس و 10 % من الزنك. الفصل الاول و سام شهيد حرب التحرير الوطني المادة 3 : وسام شهيد حرب التحرير الوطني صفيحة دائرية قطرها مائة مليمتر (100) وسمكها أربعة مليمترات (4) المادة 4 : يتسم وسام شهيد حرب التحرير الوطني بالمواصفات التالية : I ترسم على وجه الصفيحة ثلاث دوائر متحدة المركز، يكون قطر الأولى 30 مم، وقطر الثانية 70 مم ، وقطر الثالثة 100 مم. يرتب في الدائرة الأولى الداخلية نجم العلم الوطنى، وهلاله مفتوحا على اليمين، وتجرى على هذا المجموع معالجة نقشية أفقية بكيفية تساعد على ظهور الالوان الوطنية من خلال تباين التنوير. ويزين محيط هذه الدائرة الاولى برسم زخرفي يمتد على طوله ويتضمن في طرفي المحور العمودي للوسام حدين بارزين. وتشع من هذا الرسم الزخر في اثنتان وثلاثون عارضة مشدوفة ومنحوتة في شكل حاد حتى محيط الدائرة الثانية. وبين رؤوس هذه العوارض المادة نقط بارزة يبلغ عددها أثنتين وثلاثين نقطة في المجموع. كما تبرز بين محيط الدائرة الثانية والمحيط الخارجي الآية القرآنية الآتية، مقسمة الى شطرين يقعان على جانبي المحور الافقى من الوسام، ويفصل بينهما رسم زخرفي مماثل : ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون». 2 يحفر على ظهر الوسام من جهة رقم تسلسلي يتكون من ستة أرقام، ومن جهة أخرى تكتب بارزة باللغة الوطنية الكلمات التالية :

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1829 الجزائر وسام الشهيد. 1954 - .1962 الفصل الثاني وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب المادة 5 : وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، صفيحة دائرية قطرها سبعة وثلاثون (37) مم وسمكها ثلاثة (3) مم، يعلوها رسم يمثل شعلة. المادة 6 : يتسم وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب بالمواصفات التالية : يرسم على وجه الوسام تمثيل منمنم لجناح

  • مكسور يبدو في حركة حلزونية مع المحيط تخطفه ثنيات العلم الوطني الذي يتبع الحركة نفسها وينتهى الى خارج المحيط بشعلة تنبثق من المحور العمودي للوسام في مستوى جهاز التعليق. يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي يتكون - من أربعة أرقام. المادة 7 : يعلق وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، في شريط بواسطة جهاز تعليق مصنوع من المزيج المعدنى الذى صنع منع الوسام ذاته. المادة 8 : يصنع شريط تعليق وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب، من قماش اصطناعي غير متموج، ويبلغ طوله الظاهر ستين (60) مم، وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم ويأخذ شكلا بيضويا نحو الأسفل. ويتكون من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية الآتية : في الوسط خط أخضر عرضه ثلاثة عشر (13) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما ستة (6) مم، وعلى طرفي الشريط خط أحمر عرضه ستة (6) مم. ويتضمن الشريط في جزئه العلوى وفي الخلف جهاز تثبيت في شكل ديوس أمان. الفصل الثالث وسام جيش التحرير الوطني المادة 9 : وسام جيش التحرير الوطني صفيحة دائرية قطرها سبعة وثلاثون (37) مم، وسمكها ثلاثة (3) مم. المادة 10 : يتسم وسام جيش التحرير الوطني بالمواصفات التالية : ترسم على وجه الوسام دائرتان متحدتا المركز، تنحصر الأولى في محيطه، ويكون قطن الثانية عشرين (20) مم. ويرسم في الدائرة الداخلية جبل ذو تضاريس بارزة يعلوه العلم الوطني مرفرفا في الفضاء ومعلقا على قصبة بندقية تمسكها يد مكافح. وعلى الجزء الاوسط الاسفل من الجهتين المحيطتين باليد داخل الحزام الواقع بين الدائرتين الممتحدثي المركز، تبرز نمنمة غصنين من الدفلي بأوراقهما. يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي للوسام يتكون من خمسة (5) أرقام. المادة 11 : يعلق وسام جيش التحرير الوطني في شريط. بواسطة جهاز تعليق مصنوع من المزيج المعدني الذي صنع منه الوسام ذاته. المادة 12 : يصنع شريط تعليق وسام جيش التحرير الوطنى من قماش اصطناعي غير متموج، يبلغ طوله الظاهر ستين (60) مم وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم، ويأخذ شكلا بيضويا نحو الاسفل ويتكون من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية : في الوسط خط أخضر عرضه ثلاثة وعشرون (23) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتران (2) ، وعلى طرفي الشريط خط أحمر عرضه خمسة (5) مم. ويتضمنع الشريط في جزئه العلوى وفي الخلف جهاز تثبيت في شكل ديوس أمان.

1830 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه الفصل الرابع وسام المقاوم المادة 13 : وسام المقاوم صفيحة دائرية قطرها سبعة وثلاثون (37) مم ، وسمكها ثلاثة (3) مليمترات. المادة 14 : يتسم وسام المقاوم بالمواصفات التالية : ترسم على وجه الوسام في الجزء الاوسط العلوى قبضة يد تقرب قليلا من اليمين، وتمسك العلم الوطنى الذى تشع ثنياته على كامل الجزء الاوسط الايسر من الوسام، ويغطى العلم الوطني اليد دون أن يخفى قبضتها فى لف طبيعي يشغل الجزء الاوسط الايمن من الوسام، ويرتسم على كامل مخيط الوسام غصن زيتون منمنم داخل دائرتين متحدثي المركز تمثل أولاهما محيط الوسام، ويكون قطر الدائرة الثانية الداخلية تسعة وعشرين (29) مم،

  • يحفر على ظهر الوسام رقم تسلسلي يتكون من خمسة (5) أرقام. المادة 15 : يعلق وسام المقاوم في شريط بواسطة جهاز تعليق مصنوع من المزيج المعدني الذي صنع منه الوسام ذاته. المادة 16 : يصنع شريط تعليق وسام المقاوم من قماش اصطناعي غير متموج، يبلغ طوله الظاهر ستين (60) مم وعرضه سبعة وثلاثين (37) مم، ويأخذ شكلا بيضويا نحو الأسفل، ويتكون من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية : في الوسط خط أبيض عرضه سبعة (7) مم، يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما سبعة (7) مم، وعلى طرفي الشريط خط أحمر عرضه ثمانية (8) مم. ويتضمن الشريط في جزئه العلوى وفى الخلف جهاز تثبيت في شكل دبوس أمان. الفصل الخامس العلامات المميزة المادة 17 : عملا بأحكام المادة 6 من القانون رقم 84 03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984، تتمثل العلامات المميزة الخاصة بالاوسمة في شكل شارة تعلق على ثنية السترة أو في مشبك اللباس العسكري. المادة 18 : يتكون مشبك اللباس العسكرى من صفيحة قاعدية مغطاة بقماش يتسم بمواصفات شريط التعليق ويبلغ طوله سبعة وثلاثين (37) مم وعرضها ثمانية (8) مم، ويتضمن ظهره جهاز تثبيت في شكل دبوس أمان. كما يكون مشبك اللباس العسكرى من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية حسب الترتيب والابعاد المحددة تباعا لكل صنف من الاوسمة في المواد 8 و 12 و 16 أعلاه. المادة 19 : تتكون شارة ثنية السترة من صفيحة قاعدية مغطاة بقماش يتسم بمواصفات شريط التعليق، ويبلغ طولها عشرة (10) مم، وعرضها خمسة (5) مم ، ويتضمن ظهرها عود تثبيت. وتتكون شارة ثنية السترة من خطوط عريضة عمودية مطابقة للالوان الوطنية ومرتبة حسب الكيفية التالية : 1-1 شارة المصاب الكبير، معطوب الحرب : في وسطها خط عريض أخضر عرضه أربعة (4) مم يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر واحد ونصف وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد ونصف. 2-2 شارة جيش التحرير الوطني : في وسطها خط أخضر عرضه خمسة (5) مم، يقع بين خطين أبيضين عرض كل واحد منهما مليمتر (1) واحد وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتر واحد ونصف.

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1831 3 - شارة المقاوم : في وسطها خط أبيض عرضه مليمتران (2) يقع بين خطين أخضرين عرض كل واحد منهما مليمتران (2) وعلى طرفيها خط أحمر عرضه مليمتران (2). الباب الثاني شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين الفصل الاول أحكام مشتركة تتعلق بأوسمة المجاهدين المادة 20 : تشتمل شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين على اطار زخرفي يبلغ طول المستطيل الخارجي 36 يقع سم بين وعرضه مستطيلين 28,5 : سم، ويبلغ طول المستطيل الداخلي 26,5 سم، وعرضه 19 سم. ويظهر خاتم الدولة داخل المستطيل الثاني، على كامل المساحة، في شكل منقوش متباين التنوير، تحيط به رسوم تزيينية، وعليه العلم الوطنى داخل دائرة قطرها 35 مم في الجزء العلوى الايسر، وعلى الجهة اليمنى صورة وجه الوسام. المادة 21 : تحرر شهادات الاشعار بالمراسيم التي تتضمن منح أوسمة المجاهدين باللغة الوطنية وتشتمل على البيانات التالية : 1 - البيانات المرجعية :

  1. بسم الله الرحمن الرحيم ب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ج) وزارة المجاهدين، د) عنوان الشهادة وصفة الحاصل على الوسام، ه تاريخ الاشعار. 2 - بيان الحيثيات : أ (أ) مقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين ب مقتضى المرسوم الذي يتضمن منح الوسام. 3 - بيانات الحاصل على الوسام : أ) الاسم واللقب ب تاريخ الميلاد ومكانه. -4 السلطة التي تتولى الاشعار بالمرسوم الذى يتضمن منح الوسام : (1) وزير المجاهدين، ب الامضاء والخاتم. الفصل الثاني أحكام خاصة بوسام الشهيد المادة 22 : تشتمل شهادة الاشعار بالمرسوم الذي يتضمن منح وسام الشهيد زيادة على البيانات المذكورة فى المادة 21 أعلاه، في أسفلها داخل الجزء المزخرف، على الآية القرآنية التالية : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ر ربهم يرزقون». المادة 23 : يبلغ قطر صورة وجه وسام الشهيد المثبتة طبقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 20 أعلاه، خمسين (50) مم. المادة 24 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84 311 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 - أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام شهيد حرب التحرير الوطني.- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة ITT 18 منه ،- و بمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984

1832 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين، لاسيما | المادتان 2 و 4 منه، وبناء على اقتراح وزير المجاهدين،

- يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح الشهداء المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام شهيد حرب التحرير الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-312 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة III - 18 منه

–

  • و بمقتضى القانون رقم 84 - - 03 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين، لاسيما المادتان 2 و 4 منه و وبناء على اقتراح وزير المجاهدين، يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام المصاب الكبير، معطوب الحرب. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-313 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام جيش التحرير الوطني. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 18 منه ، و بمقتضى القانون رقم 03 84-03 84 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه
    • وبناء على اقتراح وزير المجاهدين يرسم ما يلي : المادة الاولى : يمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام جيش التحرير الوطني. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-314 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن منح وسام المقاوم.- ان رئيس الجمهورية،
    • بناء على الدستور، لاسيما المادة III 18 منه و بمقتضى القانون رقم 84-03 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن انشاء أوسمة المجاهدين، لاسيما المواد 2 و 3 و 4 منه ،
  • وبناء على اقتراح وزير المجاهدين

الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1833 يرسم مايلي : المادة الاولى : يمنح المجاهدون المبينة أسماؤهم في الجدول المرفق بأصل هذا المرسوم وسام المقاوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 84-320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذي يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 و منه و بمقتضى الامر رقم 92 69-92 69 المؤرخ في 4 رمضان عام 1389 الموافق 14 نوفمبر سنة 1969 والمتضمن احداث مركزين للتكوين الخاص بأعمال الفنادق والمصادقة على قانونهما الاساسي وبمقتضى المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 شعبان عام 1390 الموافق 8 أكتوبر سنة 1970 والمتضمن انشاء معهد التقنيات الفندقية، ونظرا للاحكام الدستورية التي تقصى بأن

- انشاء المؤسسات الاشتراكية وحلها وتنظيمها المطيعة الرسمية - 7 و 9 و 13 وسيرها ليس من اختصاص الميدان القانوني بل هو من اختصاص الميدان التنظيمي يرسم مايلي : المادة الاولى : يحل مركز التكوين الفندقي في وهران وقسنطينة اللذان أحدثا بالامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه. ويحول التكوين الذى كان يقدم فيهما الى معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. المادة 2 : يعدل المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد في تكوين التقنيين والاعوان المؤهلين الضروريين لتوفين احتياجات مختلف التخصصات في الفندقة». المادة 3 : تنقل الى معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة المحفوظات والمعدات التربوية التي كانت تابعة لمركز التكوين الفندقي في قسنطينة ووهران المنحلين. المادة 4 : تلغى أحكام الامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق | 27 أكتوبر سنة 1984. الشاذلي بن جديد نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر