مرسوم رقم 84 320 مؤرخ في 2 صفر عام 1405 الموافق 27 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اعادة تنظيم التكوين الذى يقدمه معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة. 1833
المادة الأولى
فتح المادةيحل مركز التكوين الفندقي في وهران وقسنطينة اللذان أحدثا بالامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
ويحول التكوين الذى كان يقدم فيهما الى معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة.
المادة 2
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 2 من المرسوم رقم 70-135 المؤرخ في 8 أكتوبر سنة 1970 المذكور أعلاه، كما يأتي :
المادة 2 : تتمثل مهمة المعهد في تكوين التقنيين والاعوان المؤهلين الضروريين لتوفين احتياجات مختلف التخصصات في الفندقة».
المادة 3
فتح المادةتنقل الى معهد التقنيات الفندقية في بوسعادة المحفوظات والمعدات التربوية التي كانت تابعة لمركز التكوين الفندقي في قسنطينة ووهران المنحلين.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 69-92 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1969 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 صفر عام 1405 الموافق | 27 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد نهج عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 69-92
- مرسوم رقم 70-135
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-50
مرسوم رقم 85 50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1405 الموافق 2 مارس سنة 1985 يتضمن الحاق فندق البانوراميك» بمؤسسة التسيير السياحي في شرق البلاد. 254
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 69-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.