مرسوم رقم 84-316
مرسوم رقم 84-316 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في رتبة أثين من مصف الاستحقاق الوطني. 1826
المادة الأولى
فتح المادةيعين في رتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني، الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.