مرسوم رقم 84-319 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين وزارة المجاهدين
المادة الأولى
فتح المادةيعين في درجة عشير من مصف الاستحقاق الوطني الاشخاص المبينة أسماؤهم في القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد وزارة العدل ----------- مرسوم مؤرخ في 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984 يتضمن اجراءات عفو بمناسبة الذكرى الثلاثين لاندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954 (استدراك). - الجريدة الرسمية - - العدد 51 الصادر بتاريخ 29 محرم عام 1405 الموافق 24 أكتوبر سنة 1984.
- الصفحة 1816 - العمود الاول - المادة 2 - السطر 4.
بدلا من :
الذي حكمت عليهم ... - يقرأ :
- - الذي حكمت عليه ..... 1816 - العمود الاول - المادة 4 - - السطر 4.
بدلا من :
سنوات وتقل عن 15 سنة شريطة أن يزيد يقرأ :
سنوات كل المساجين المحكوم عليهم نهائيا بعقوبة 1828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه
- لصفحة 1816 - العمود الثاني - السطر الاول.
بدلا من : ... شريطة أن لا تزيد يقرأ : ... شريطة أن لا يزيد الباقي بدون تغيير) وزارة المجاهدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.