مرسوم رقم 84-318
مرسوم رقم 84-318 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة جدير من مصف الاستحقاق الوطني. 1827
المادة الأولى
فتح المادةيعين فى درجة عشير من مصف الاستحقاق ، الوطني، الاشخاص المبينة أسماؤهم فى القائمة المرفقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة .1984 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 84-02
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.