مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 19 من القانون رقم 84-02 المؤرخ في 2 يناير سنة 1984 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مواصفات الشارات التي تميز رتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته.
الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 2
فتح المادةتميز مواصفات رتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته، حسب الكيفية الآتية :
تصنع الصفائح والاوسمة، طبقا للنموذج الواحد الملحق بأصل هذا المرسوم. غير أن ما يميز بين الرتب والدرجات من جهة، وبين الرتب ذاتها، وبين الدرجات ذاتها من جهة أخرى، هو نوع المعدن وأبعاد الصفائح والاوسمة، ولون طلاء مينائها، ومعالجة مساحاتها،
- تكون أشرطة تعليق الاوسمة مختلفة الابعاد كذلك، باختلاف الرتب والدرجات، أي بعرض قدره 47 مم للرتب و 37 مم للدرجات. وتصنع بالالوان الوطنية المرتبة فى خطوط عريضة عمودية يختلف عرضها وتوزيعها حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم،
- يحمل أصحاب الرتب والدرجات تباعا، في غير المناسبات التي يكون فيها حمل الوسام اجباريا، ما يأتي :
في حالة ارتداء الزى المدنى، الزر أو شارة ثنية السترة، حسب كل حالة، يناسبان ألوان شريط التعليق المطابق، في حالة ارتداء الزى العسكرى، مشبك البذلة العسكرية بألوان شريط التعليق يعلوه زر بالنسبة الى أصحاب الرتب.
المادة 3
فتح المادةتعد الشهادات التى تسلم للحاصلين الاستحقاق الوطني حسب النماذج الملحقة بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتصنع صفائح مصف الاستحقاق الوطني وأوسمته تباعا من المعادن الآتية :
الذهب من عيار 24 قيراطا بالنسبة الى صفيحة الصدر ووسامه وسلسلته، وصفيحة العميد ووسامه وسلسلته، ووسام رئيس الدولة الاجنبية
- الفضة الممتلئة المرصعة بالذهب من عيار 950 ، بالنسبة لوسام الاثير
- الفضة الممتلئة من عيار 950 بالنسبة لوسام العهيد المزيج الفنى الذى يتكون من 90 % نحاساه و 10 % زنكا بالنسبة لوسامى الجدير والعشير.
الفصل الثاني — الشارات المميزة لرتبة الصدر
القسم الاول — صفيحة الصدر
المادة 5
فتح المادةتنحصر صفيحة الصدر في دائرة قطرها 85 مم، ويشتمل وجهها على ثلاثة خطوط عريضة دائرية متحدة المركز ترسم فيها زخارف
- يكون الخط العريض الدائري الاول منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 85 مم وقطن الثاني 65 مم ويزين بثماني قرنفلات منمنمة مطلية بطلاء المينا أرجواني اللون مرجعه 115/114.
كما يزين بأربعة زخارف بالعربية تقسمه الى أربعة أقسام متساوية. وتكون الاشكال المنقوشة الباقية مطلية بطلاء المينا أخضر اللون مرجعة 225
- يكون الخط العريض الدائري الثاني منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 56 مم، وقطن الثاني 37 مم. ويزين بأوراق منفصل بعضها عن الآخر مطلية بطلاء مينا أخضر مرجعه 225. وتكون على الاوسمة بمناسبة تعيينهم أو ترقيتهم فى مصف | الاقسام الزخرفية الاخرى مفرغة. ! 1824 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه
- يكون الخط العريض الدائرى الثالث منحصرا بين محيطين قطر أحدهما 37 مم وقطر من جهتى نقطة التقاطع قرنفلتان منمنمتان تتم بهما تشكيلة العارضتين. وفي القسم الاوسط من الثاني 22 مم. ويزين بثماني قرنفلات منمنمة | الحليقة هلال ونجمة.
بطلاء المينا أرجواني اللون مرجعه 114/115 ، و بثماني عارضات مشدوفة ومنحوتة في شكل حاد تلتقى في الوسط.
وينحصر القسم الاوسط في دائرة قطرها 22 مم، وطلاء مينائها أرجواني اللون مرجعه 114/115.
وتكتب على هذا القسم الاوسط كلمتا «الله» و «الجزائر» بخط كوفي مذهب و بارز.
ولا يتضمن خلف الصفيحة أي كتابة أو رسم تزييني
المادة 6
فتح المادةيعلو الصفيحة جهاز يسمح بتعليقها، وهو من ذهب عيار 24 قيراطا، ويتكون من عنصرين تزيينيين يصل بينهما قضيب رابط ويترصع هذا القضيب بحزمتين من أوراق منفصل بعضها عن الآخر، مطليتين بطلاء المينا أخضر اللون مرجعه 225، ويصل بينهما في قاعدتهما هلال ونجمة، وفي قمتهما رباط ينتهى بمغلاق أمان.
القسم الثاني — تعليق صفيحة الصدر وتثبيتها
المادة 7
فتح المادةهناك ثلاث كيفيات مقررة لتعليق صفيحة الصدر، وكيفية واحدة لتثبيتها، وهي :
التعليق في سلسلة، أو في ربطة، أو في وشاح -- التثبيت في دبوس الربط.
المادة 8
فتح المادةتتكون سلسلة التعليق من ثماني حلقات بيضوية الشكل مطلية بطلاء المينا، على أن يطابق لونها وكتاباتها ما تقرر بخصوص القسم الأوسط من الصفيحة في الفقرة ما قبل الاخيرة من المادة 5 أعلاه.
وتربط هذه الحلقات فيما بينها بتسع حليقات ربط صغيرة تتكون كل واحدة منها من عارضتين رمائلتين تتقاطعان في وسطهما. وفي المحور العمودي - وتنتهى السلسلة بمغلاق أمان معه سليسلة صغيرة .
المادة 9
فتح المادةيبلغ عرض ربطة التعليق 50 مم. وفى وسطها خط عريض رماني اللون منسوخ بحبك أفقى، ومطروز من كل جهة بخط عريض ملون بالالوان الوطنية.
ويسمح بمرور الربطة خرص تعليق بيضوي الشكل، سعة فتحته 35 مم، ويحمل في طرفه رباطا يسمح بتعليق مغلاق أمان فيه.
المادة 10
فتح المادةيبلغ عرض الوشاح 100 مم. ويتكون قسمه الاوسط من خط عرضه 60 مم، رماني اللون نسجت فيه أهلة ونجوم في مجموعات خماسية تتفاوت في اشراق ألوانها. ويحف بالخط العريض الاوسط من جانبيه خط آخر ملون بالالوان الوطنية عرضه 20 مم.
يثبت وسام الصدر كما هو محدد في المادة 12 أدناه في الطرف الاسفل من الوشاح.
المادة II : يمكن تثبيت صفيحة الصدر أيضا بدبوس رباط ملحوم فى خلفه يشتمل على مغلاق أمان.
القسم الثالث — وسام الصدر
المادة 12
فتح المادةيتسم وسام الصدر الذي يبلغ قطرة 55 مم بالمواصفات نفسها المحددة في المادة 5 أعلاه ما عدا الخطوط العريضة الدائرية الوارد وصفها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة نفسها السالفة الذكر.
ويشتمل على جهاز تعليق في شكل حصى مرصوفة لها قضيب يحمل حزمتين من أوراق الأحد 3 صفر عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1825 مفصول بعضها عن الآخر، ومطلية بطلاء المينا أخضر مرجعه 225 وتنتهى قاعدة هاتين الحزمتين بمسننات منقوشة ومعلاق ذهبي، وتتكون قمتهما من هلال ونجمة .
يشد شريط التعليق قضيب ربط ويثبت الشريط زر ملون بالالوان الوطنية يبلغ قطره 30 هم ويتم تثبيت ذلك كله بواسطة دبوس أمان.
الفصل الثالث — الشارات المميزة لرتبة العميل
المادة 13
فتح المادةالشارات التي تميز رتبة العميد هي التي وصفت في الفصل الثانى من هذا المرسوم ما عدا الخاصيات الآتية :
تنحصر الصفيحة في دائرة قطرها 75 مم ،
- ليس لصفيحة العميد الا كيفيتان في التعليق هما السلسلة والربطة، تكون حلقات السلسلة كروية الشكل - وعددها عشرة (10)، يعوض اللون الارجواني الذي مرجعه - 114 115 سواء في الصفيحة أو في الوسام أو في السلسلة باللون الابيض المطلى بطلاء المينا الذي مرجعه 73/68
الفصل الرابع — الشارات المميزة لرتبة الاثير
المادة 14
فتح المادةتكون الشارات التي تميز رتبة الاثير حسب الآتي :
الوسام الذى قطره 55 مم الوارد وصفه في المادة 12 أعلاه، ما عدا الخاصيات التي تتعلق بنوع المعدن ولون طلاء المينا الذى يكون أبيض ومرجعه 73/68
- شريط التعليق الملون بالالوان الوطنية الذي يعلوه زر قطره 10 مم.
الفصل الخامس — الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطنى
المادة 15
فتح المادةتتمثل الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطني فيما يأتي :
الوسام الموصوف فى المادة 12 أعلاه، وقطرة 55 مم للعهيد، و 47 مم للجدير والعشير، ما عدا الخاصيات التي تتعلق بنوع المعدن ومعالجته من جهة، ولون طلاء المينا الذى يكون من اللون الابيض الذي مرجعه 73/68 من جهة أخرى.
- يكون وشاح التعليق ملونا بالالوان الوطنية.
الفصل السادس — الشارات التى تميز وسام مصف الاستحقاق الوطني الذي يهدى لرؤساء الدول الاجنبية
المادة 16
فتح المادةينحصر الوسام الذي يهدى لرؤساء الدول الأجنبية في دائرة قطرها 55مم، ويصنع حسب النموذج الموصوف في المادة 12 أعلاه، غين أن طلاء المينا يكون باللون الاخضر الذي مرجعه 314.
يعلق هذا الوسام فى سلسلة تتكون من عشر حلقات كروية الشكل، وتسع حليقات. وتحمل الحلقات كلمتى «الله» و «الجزائر» وتكون من ذهب واضح على مينا أخضر مرجعه 314.
الفصل السابع — حكم ختامي
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 30 محرم عام 1405 الموافق | 25 أكتوبر سنة 1984.
الشاذلي بن جديد 1826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 3 صفر عام 1405 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.