مرسوم رقم 84-309

مرسوم رقم 84-309 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يحدد مواصفات الشارات المميزة لرتب مصف الاستحقاق الوطني ودرجاته. 1822

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الاول — أحكام مشتركة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

الفصل الثاني — الشارات المميزة لرتبة الصدر

القسم الاول — صفيحة الصدر

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

القسم الثاني — تعليق صفيحة الصدر وتثبيتها

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

القسم الثالث — وسام الصدر

المادة 12

فتح المادة

الفصل الثالث — الشارات المميزة لرتبة العميل

المادة 13

فتح المادة

الفصل الرابع — الشارات المميزة لرتبة الاثير

المادة 14

فتح المادة

الفصل الخامس — الشارات التي تميز درجات مصف الاستحقاق الوطنى

المادة 15

فتح المادة

الفصل السادس — الشارات التى تميز وسام مصف الاستحقاق الوطني الذي يهدى لرؤساء الدول الاجنبية

المادة 16

فتح المادة

الفصل السابع — حكم ختامي

المادة 17

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 84-309
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.