مرسوم رقم 84-317

مرسوم رقم 84-317 مؤرخ في 30 محرم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 يتضمن التعيين في درجة عميد من مصف الاستحقاق الوطني. 1826

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.