قانون رقم 11-07 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأول ى عام 1412 المواف ق 6 ديسمب ر سن ة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعب ي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأم ر رقم 11-03 المؤرخ في 20 رب يع الأول ع ام 1432 الم وافق 23 فب راير سنة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأولى ع ام 1412 الموافق 6 ديسمب ر
قانون رقم 11-07 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-03 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 91-23 المؤرخ في 29 جمادى الأول ى عام 1412 المواف ق 6 ديسمب ر سن ة 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعب ي في مهام حماية الأمن العمومي خارج الحالات الاستثنائية. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأم ر رقم 11-03 المؤرخ في 20 رب يع الأول ع ا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.