قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة 2010، يحدد التنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 09-409 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1430 الموافق 29 نوفمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التّنظيم الداخلي للديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت.
المادة 2
فتح المادةينظم الديوان الوطني للحظيرة الثقافية لتوات قورارة تديكلت، تحت سلطة المدير، في قسمين تقنيين، ومصلحة إدارية.
المادة 3
فتح المادةيتكون القسمان التقنيان والمصلحة الإدارية مما يأتي :
- قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة،
- قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال،
- مصلحة إدارة الوسائل.
المادة 4
فتح المادةيكلّف قسم حفظ التراث الثقافي والط ب ي عي وت هيئة إق ل يم الحظيرة على الخصوص بما يأتي :
- إعداد مخطط تهيئة الحظيرة الثقافية والسهر على تنفيذه،
- السهر على تطبيق تنظيم الحظيرة وتعليمات المخطط العام لتهيئة الحظيرة بالتنسيق مع الأقسام العملية،
- تنفيذ، بالتعاون مع الشركاء المؤسسين والخواص والجمعيات، برامج وبروتوكولات التسيير التي من شأنها ضمان حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- تمثيل الديوان في مختلف نشاطات تسيير إقليم الحظيرة، لا سيما إنجاز آليات التعمير والتهيئة وإنجاز المشاريع المؤثرة في التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- إعداد بروتوكولات تسيير التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة ومتابعتها،
- إعداد جرد الممتلكات الثقافية والطبيعية للحظيرة ومتابعته وتقييمه،
- إنشاء بنك معلومات حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة والأنظمة اللازمة لتسييره ونظام المعلوماتية الجغرافي وموقع الأنترنت ...،
- المشاركة في البحث العلمي والتكنولوجي لإنجاز الدراسات المرتبطة باحتياجات الحظيرة، يتكون قسم حفظ التراث الثقافي والطبيعي وتهيئة إقليم الحظيرة من المصالح الآتية :
- مصلحة مراقبة ومتابعة تطبيق التنظيم ووضع برامج التنمية،
- مصلحة الجرد وبنك المعلومات للتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- مصلحة مراقبة ومتابعة آليات التعمير وتهيئة إقليم الحظيرة.
المادة 5
فتح المادةيكلّف قسم تثمين التراث الثقافي والطبيعي والتوثيق والاتصال على الخصوص بما يأتي :
- وضع آليات الإعلام والنشاط،
- تقديم تفسيرات وقراءات للجمهور حول التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وإعادة تمثيله بغرض نقل المعارف والقيم عبر تهيئات متحفية ووساطات خاصة،
- دعم مختلف الفاعلين والشركاء في الحظيرة بوضع تحت تصرفهم كفاءات علمية وتقنية في مجالات حفظ التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتثمينه،
- السهر على تحضير مختلف برامج النشاطات الثقافية والعلمية المرتبطة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة وتنظيمها وتطبيقها،
- إعداد منشورات حول اكتشاف التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- متابعة المبادرات المحلية لتثمين المهارات التقليدية،
- إيصال ونقل المعلومات والمعارف المتعلقة بالتراث الثقافي والطبيعي للحظيرة عبر مختلف وسائل الإعلام، تلفزيون وإذاعة وأنترنت... وكذا المنشورات والمعارض والتظاهرات العلمية والثقافية.
يتكون قسم تثمين التراث الثقافي والتوثيق والاتصال من المصالح الآتية :
- مصلحة تنشيط وتثمين التراث الثقافي والطبيعي للحظيرة،
- مصلحة التوثيق والمكتبة،
- مصلحة الاتصال.
المادة 6
فتح المادةتكلّف مصلحة إدارة الوسائل، على الخصوص، بما يأتي :
- ضمان التسيير الإداري والمالي لمستخدمي الديوان،
- إعداد مخططات تسيير الموارد البشرية،
- إعداد مخططات تكوين مستخدمي الديوان وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم،
- إعداد مشروع ميزانية تسيير وتجهيز الديوان،
- مسك محاسبة الديوان،
- ضمان تزويد هياكل الديوان بوسائل التسيير،
- ضمان تسيير ممتلكات الديوان المنقولة وغير المنقولة وصيانتها وحفظها،
- ضمان الأمن الداخلي للبناية.
تتكون مصلحة إدارة الوسائل من الفروع الآتية :
- فرع المستخدمين والتكوين،
- فرع المالية والمحاسبة،
- فرع الوسائل العامة والأمن.
المادة 7
فتح المادةينشر ه ذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 16 رمضان عام 1431 الموافق 26 غشت سنة .2010 الأمين العام للحكومة وزيرة الثقافة أحمد نوي خليدة تومي وزير المالية كريم جودي ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.