مقرر رقم 11-01

مقرر رقم 11-01 مؤرّخ في 29 صفر عام 1432 الموافق 3 فبراير سنة 2011، يتضمن نشر قائمة البنوك وقائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مقرر رقم 11-01

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر رقم 12-02

    مقرّر رقم 12-02 مؤرّخ في 10 رجب عام 1433 الموافق 31 مايو سنة 2012، يتضمّن اعتماد مؤسسة مالية

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.