مرسوم رئاسي رقم 11-132
مرسوم رئاسي رقم 11-132 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير الصيد البحري والموارد الصيدية، كلّ فيما يخصّه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-70
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.