قانون رقم 11-05

قانون رقم 11-05 مؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن الموافقة على الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ. إنّ رئيس الجمهورية، - بناء على الدّستور، لا سيّما المواد 122 و 124 و 126 منه، - وبعد الاطلاع على الأم ر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربي ع الأول ع ام 1432 الموافق 23 فبراي ر سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ، - وبعد موافقة البرلمان، يصدر القانون الآتي نصه : المادّة الأولى : يوافق على الأمر رقم 11-01 المؤرخ في 20 ربي ع الأول عام 1432 الموافق 23 فبراير سنة 2011 والمتضمن رفع حالة الطوارئ. المادّة 2 : ينشر هذا القانون في الجري دة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
2011 النشر JO 2011 n° 19 JO 2011 n° 19 2011 إعادة النشر JO 2011 n° 19 JO 2011 n° 19
قانون رقم 11-05
مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.