مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 24 مارس سنة 2011، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ للوظيفة العمومية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.