مرسوم رئاسي رقم 11-131 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة تنظيميّة 647.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 44-96 "احتياطي لأجل إعانات لتنفيذ تبعات الخدمة العمومية (الهيئات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري)".
الم ادّة 2 : ي خصص لميزاني ة سن ة 2011 اعتماد قدره ستمائة وسبعة وأربعون مليون دينار 647.000.000( دج) يقي ّد في ميزانية تسيير وزارة الموارد الم ائية وف ي الباب رقم 44-06 "الإدارة المركزية - المساهمة لفائدة الديوان الوطني للتطهير".
المادة 3
فتح المادةيكل ف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كلّ فيما يخصّ ه، بتنفي ذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة .2011 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 10-13
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 11-48
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.