ج.ر عدد 49 لسنة 1988
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (27)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة

- الطبع والاشتراكات سنة إدارة المطبعة الرسمية النسخة الاصلية 100 د.ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200د. ج 300 د. ج بما فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد النشر على أساس 20 د.ج للسطر. اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 88-237 مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات لانتخاب رئيس الجمهورية. 1619 مرسوم رقم 88 221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الأجور بالإنتاج ( استدراك ) . 1620 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرارت وزارية مشتركة مؤرخة في 8 صفر عام 1408 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 تتضمن تحديد انتداب قضاة عسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني. 1620 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621

1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه فهرس ( قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 | الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مراقب مركزى للتسيير. 1622 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مراقب مركزي للتسيير. 1622 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قاض عسكري. 1622 وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1622 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1623 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 | المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1624 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية . 1625 تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم : . 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن . المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1626 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1627 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1628 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . 1629 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تمديد الاجل 1 المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمتضمن التصريح بأن مشروع “ امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدنتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال” من المنفعة العمومية. 1630 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1409 الموافق 9 أكتوبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات . 1631

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1619 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية للرياضيات “ . 1634 قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : “ الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات “ . 1635 قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : الاتحادية الوطنية “ الرياضة للجميع”. 1635 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. 1635 قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1635 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال مراسيم مرسوم رئاسي رقم 88-237 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن والمطبقة من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1988 بالنسبة للمداخيل المحققة في سنة .1987 1636 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة للتكوين الطويل الامد وتحسين المستوى بالخارج. 1637 مقررات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1409 الموافق 3 غشت سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. 1638 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء لا سلاك المهندسين والمحللين الاقتصاديين والتقنيين السامين بوزارة التجارة. 1638 وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المنحة الجزافية القابلة للتحويل الى العملة الصعبة والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج اللذين تقل أو تساوى مدتهما ستة (6) أشهر. 1639 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد استدعاء مجموع الناخبين والناخبات لانتخاب | شروط تسخير الموظفين أثناء الانتخابات، رئيس الجمهورية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 105 6 منه وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل يرسم ما يلي : المادة الأولى : يستدعى مجموع الناخبين والناخبات يوم الخميس 22 ديسمبر سنة 1988 قصد انتخاب رئيس الجمهورية. المادة 2 : يمكن أن يسخر الموظفون والاعوان التابعون للدولة والجماعات المحلية ضمن الاطار الذي حدده المرسوم رقم 84-298 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1984 المذكور أعلاه، للقيام بعمليات انتخاب رئيس الجمهورية.

1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 88-221 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يتضمن شروط تطبيق المكافآت على المردود وطرق ربط الاجور بالانتاج ( استدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 46 الصادر بتاريخ 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988. الصفحة 1529 العمود الثاني المادة 13 الفقرة الثانية من المادة 13 تقرأ كفقرة ثانية للمادة 12 . ) والباقي بدون تغيير ). قرارات، مقررات، مناشير وزارة الدفاع الوطني قرارات وزارية مشتركة مؤرخة في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 تتضمن تجديد | انتداب قضاة عسكريين لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 ، ينتدب السيد عبد القادر بن شنهو لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة ثامنة (8) مدتها سنة واحدة، ابتداء من أول مايو سنة 1988 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بوهران. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين | والصندوق العام الجزائري للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعني طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام | 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988، ينتدب السيد نور الدين بن نعمون، لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة سادسة (6) مدتها سنة واحدة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1988 بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة . تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين والصندوق العام الجزائري للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعني طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 ينتدب السيد المهدي أمقران، لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة ثانية (2) مدتها سنة واحدة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1988 بصفته نائب رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران. وتقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائري التعاوني للاحتياط الاجتماعي للموظفين والصندوق العام الجزائري للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعني طيلة فترة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 ينتدب السيد الاخضر بوشيرب، لدى وزارة الدفاع الوطني لفترة ثانية (2)

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1621 مدتها سنة واحدة ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1988 ، بصفته رئيسا للمحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة. تقتطع من المصدر الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائري للاحتياط الاجتماعي للموظفين والصندوق الجزائري العام للتقاعد وتدفع مباشرة الى هاتين الهيئتين من قبل وزارة الدفاع الوطني. وتتحمل وزارة الدفاع الوطني المساهمة المتعلقة بتثبيت الخدمات التي قام بها المعني طيلة انتدابه لدى وزارة الدفاع الوطني. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات إثرها.

- ان وزير الدفاع الوطني، ووزير التعليم العالي بمقتضى المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 المتضمن انشاء المدرسة الوطنية للصحة العسكرية ومهامها وتنظيمها لاسيما المادة 5 منه، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات إثرها. الفصل الاول أحكام عامة المادة 2 : تتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، في القيام بالتعليم الجامعي والعالي في العلوم الطبية. تنفذ الاحكام العامة المنصوص عليها أعلاه، تدريجيا حسب جدول زمني يعد بالتشاور مع السلطات الجامعية. ولهذا الغرض تقوم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالتعليم في الجذع المشترك الخاص بعلم الاحياء الطبي وما قبل السريري والنصف السنة الاول السريري، انطلاقا من السنة الجامعية 1988 – 1989. المادة 3 : يعد التعليم في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية خصيصا للتلاميذ الذين يرغبون في اعتناق الحرفة العسكرية، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه. ويمكن أن يتابع كذلك هذا التعليم التلاميذ الذين يرغبون في الممارسة في اطار القانون الاساسي “المدني المماثل “ داخل مصالح الصحة العسكرية، وذلك في حدود الاماكن المتوفرة ويتلقى هؤلاء التلاميذ منحة دراسية طوال مدة الدراسة، تقدمها وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. الفصل الثاني شروط الدخول المادة 4 : شروط الدخول للجذع المشترك في علم الاحياء الطبي هي الشروط المعمول بها في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية. الا ان حد السن المطلوب للمترشحين لمسابقة الدخول الى الجذع المشترك في علم الاحياء الطبي هو 21 سنة في 31 ديسمبر من سنة الحصول على الباكالوريا. ويؤخر هذا الحد الى 22 سنة بالنسبة للمترشحين المقبولين بناء على شهادة. يجب أن تتوفر، فضلا على شروط الشهادة والسن المنصوص عليها في هذه المادة في المترشحين المعتنقين الحرفة العسكرية، الشروط العامة للتوظيف المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، لاسيما ما يخص التأهيل الطبي للخدمة . الفصل الثالث برامج التعليم المادة 5 : برامج التعليم في العلوم الطبية التي تطبق في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية هو التعليم القائم في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي. وتمنح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية فضلا على ذلك لتلاميذها أي تعليم آخر تكميلي طبي أو طبي عسكري من شأنه أن يدعم التعليم الاساسي أو يتناسب مع نوع | العمل الفرعي الذي يقوم به المترشح في المستقبل.

1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه

المادة 6 : تنفذ برامج التعليم في العلوم الطبية تحت سلطة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بمساعدة | لجنة بيداغوجية للتنسيق تضم أعضاء معلمين من درجة أستاذ في الشعب التي تغطيها تلك البرامج. المادة 7 أعضاء اللجنة البيداغوجية للتنسيق مدعوون للقيام بتعليم فعلي في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، فضلا على مهامهم في تنشيط التعليم وتنسيقه. المادة 8 : تضم اللجنة البيداغوجية للتنسيق في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية على الخصوص ما يأتي:

  • لجنة بيداغوجية للجذع المشترك في علم الاحياء الطبي،
  • لجنة بيداغوجية لما قبل السريري
  • لجنة بيداغوجية لنصف السنة السريري الاول. المادة 9 : يعين مسؤولو اللجنة البيداغوجية للتنسيق واللجان البيداغوجية بمقرر مشترك بين المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم في وزارة التعليم العالي. الفصل الرابع قواعد تقييم الدروس ومنح الشهادات المادة 10 : يتم تقييم التعليم الممنوح في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، حسب القواعد المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي. يضبط قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، الكيفيات العملية للتقييم بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية للتنسيق. المادة 11 : تنظم امتحانات نهاية التعليم لجان تعينها مصالح الصحة العسكرية والمصالح المختصة في وزارة التعليم العالي معا بناء على اقتراح قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. تكلف لجان الامتحانات التي تعين طبقا للفقرة السابقة من هذه المادة باختيار مواضيع الامتحانات واجرائها المنتظم وتصحيح الاختبارات واعلان النتائج. المادة 12 : يكلف المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم في وزارة التعليم العالي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988. وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني الامين العام ابوبكر بلقايد مصطفى شلوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن انهاء مهام مراقب مركزي للتسيير. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول. عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 تنهى مهام الرائد أحمد بن صالح بصفته مراقبا مركزيا للتسيير وذلك ابتداء من 16 مارس سنة 1988 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تعيين مراقب مركزي للتسيير. بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يعين النقيب عكاشة هبري، مراقبا مركزيا للتسيير وذلك ابتداء من 16 مارس سنة 1988 قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين قاض عسكري. بموجب قرار مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1409 الموافق 19 أكتوبر سنة 1988 يعين المرشح عبد الحميد حليفة وكيلا عسكريا مساعدا للجمهورية لدى المحكمة العسكرية بالبليدة. وزارة الداخلية والبيئة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1623 ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها،
  • وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سعيدة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى «المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية سعيدة ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في سعيدة. طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 ابريل عام 1408 الموافق 24 ابريل سنة 1988. عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة العمرانية الأمين العام والتعمير والبناء الأمين العام الشريف رحماني محمد علال

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم | صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة | اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية سعيدة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها | الاسكان والتعمير،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،

1624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 01 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بشار يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 01 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادر عن المجلس الشعبي لولاية بشار والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية بشار » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يوجد مقر المؤسسة في بشار. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية بشار. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية بشار، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال 1408 الموافق 11 ابريل 1988 سنة وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1409 الموافق 11 يونيو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية.

- ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 09 المؤرخة في 13 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية سوق أهراس والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية سوق أهراس » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في سوق أهراس. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم | رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية سوق أهراس.

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1625 المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس | سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية سوق أهراس، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون | البلدي، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية، وتسييرها في الولاية وعملها،
  • وبناء على المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 07 المؤرخة في 29 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية النعامة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية النعامة ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في النعامة. المادة 4 : تجدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية النعامة . المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية النعامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال 1408 الموافق 11 يونيو 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شوال عام 1408 الموافق 11 يونيو سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية،

1626 الجريدة الرسمية للجمهورية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان يقرران ما يلي :

  • المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 12 المؤرخة في 11 فبراير سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية غليزان والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية غليزان ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في غليزان. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الأول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية غليزان . المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 7 : يكلف والي ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال 1408 الموافق 11 يونيو س 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يونيو سنة 1988 يأذن يتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير / وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1627 يقرران ما يلي : 1 المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 21 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية بسكرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية بسكرة » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في بسكرة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة | اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية بسكرة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس - سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية بسكرة، بتنفيذ هذا القرار . الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 1987 يو وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. إن وزير الداخلية، ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير
  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة. يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 17 المؤرخة في 14 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية البويرة والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية . المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية البويرة » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في البويرة. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية البويرة. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

1628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 7 : يكلف والي ولاية البويرة، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي +

يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 67 المؤرخة في 31 مارس سنة 1988 الصادر عن المجلس الشعبي لولاية ايليزي والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية ايليزي » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في ابليزي. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول.. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية ايليزي. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية ايليزي، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1409 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1629 بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها، وبناء على المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 10 ابريل سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية برج بوعريريج والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقاري لولاية برج بوعريريج » وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في برج بوعريريج. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية برج بوعريريج. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية برج بوعريريج، بتنفيذ هذا | القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1409 الموافق 6 يوليو سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقاري الى مؤسسة عمومية محلية. ان وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير وبمقتضى المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 23 صفر عام 1406 الموافق 5 نوفمبر سنة 1985 الذي يغير تنظيم دواوين الترقية العقارية وتسييرها في الولاية وعملها

1630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه وبناء على المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 65 المؤرخة في 13 مارس سنة 1988 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية الطارف والمتعلقة بتحويل ديوان الترقية والتسيير العقارى الى مؤسسة عمومية محلية. المادة 2 : ان المؤسسة المذكورة في المادة الاولى اعلاه تسمى « المؤسسة العمومية للترقية والتسيير العقارى لولاية الطارف ، وتدعى في صلب النص «المؤسسة». المادة 3 : يوجد مقر المؤسسة في الطارف. المادة 4 : تحدد مهام المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 85-270 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1985 المذكورة اعلاه، لا سيما فصله الاول. المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والي ولاية الطارف. المادة 6 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وتسييرها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 7 : يكلف والي ولاية الطارف، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 ذي الحجة عام 1408 الموافق 6 يوليو سنة 1988. وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تمديد الاجل المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمتضمن التصريح بأن مشروع “امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدينتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال” من المنفعة العمومية. ان وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ووزير الاشغال العمومية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الأمر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتعلق بقواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، لاسيما المادة 6 المقطع الثاني منه، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 5 يناير سنة 1987 والمتضمن التصريح بأن مشروع ९ १ امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومى في مدينتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال ९९ من المنفعة العمومية وبناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز يقررون ما يلي : المادة الأولى : يمدد الاجل المحدد في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه الى غاية 5 يناير سنة 1989. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1409 الموافق 19 | أكتوبر سنة 1988. وزير الطاقة والصناعات وزير الأشغال العمومية الكيماوية والبتروكيماوية العمومية بلقاسم نابي عيسى عبد اللاوى وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631 قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1409 الموافق 9 أكتوبر سنة | 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات. ان وزير الداخلية بمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق | بالجمعيات وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 16 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 – 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات، ويضبط الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بينها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يجب أن يشمل القانون الاساسي لكل جمعية على الاحكام الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار، إلا اذا كانت هناك أحكام تكميلية أو خاصة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 صفر عام 1409 الموافق 3 أكتوبر سنة 1988. الهادي خضيري الملحق القانون الاساسي النموذجي للجمعيات المادة الأولى : يؤلف المصرحون ( اسم كل عضو مؤسس أو متصرف باسم جمعيات مجموعة ولحسابها، ولقبه ومهنته ومسكنه وجنسيته ) .

جمعية تخضع للتشريع المعمول به ولهذا القانون الاساسي. الباب الاول التسمية - الهدف – المقر - مدة العمل ومداه المادة 2 : تسمى الجمعية - ( يذكر اسم الجمعية الكامل والمضبوط ) . المادة 3 : تهدف الجمعية : ( يذكر الهدف الذي تنشده الجمعية أو الاهداف التي تنشدها ) .

وتتعهد بأن لا تسعى الى تحقيق هدف آخر أو أهداف أخرى غير ما صرحت به. المادة 4 : يكون مقر الجمعية في : يذكر مكان المقر). ومع مراعاة الشروط الاخرى المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، لا يمكن نقله الا بمقرر من الجمعية العامة التي تنعقد في دورة غير عادية. المادة 5 : مدة الجمعية هي : ( تذكر المدة المحددة طبقا للهدف المرسوم ) . المادة 6 : تمارس الجمعية أعمالها في التراب ( يبين المدى الجغرافي لعملها ) . الباب الثاني تشكيلة الجمعية المادة 7 : تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين، وأعضاء عاملين وأعضاء شرفيين. تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراح مكتب الجمعية. المادة 8 : زيادة على الشروط المطلوبة في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية ) تذكر الشروط الخاصة المطلوبة ). المادة 9 : يكون الانضمام كتابيا . يوقع الطالب طلب الانضمام ويقبله مكتب الجمعية.

1632 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 10 : تفقد صفة العضو في الجمعية بالاسباب الآتية : الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا . ويقبله مكتب الجمعية الوفاة أو حل الجمعية ( حسب الحالة )، عدم الوفاء بالاشتراكات مدة ( تبين المدة )، الشطب لاسباب خطيرة حسب الاجراء الذي يحدده النظام الداخلي. الباب الثالث التنظيم والعمل المادة 11 : تتكون الجمعية من جهاز للمداولة، وجهاز للقيادة والادارة. الفصل الاول جهاز المداولة المادة 12 : يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية. وتكلف بما يأتي :

  • تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي، وحصائل النشاط والوضعية الأدبية للجمعية،
  • تصادق على النظام الداخلي للجمعية، تقوم بتحديد جهاز القيادة والادارة عند اللزوم، تصادق على تعديلات القانون الاساسي توافق على المقتنيات من العمارات تقبل الهبات والوصايا عندما تقدم باثباثات وشروط بعد التحقق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية،
  • تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والادارة في مجال الانضمام والشطب
  • توافق على مبلغ الاشتراكات السنوية. ( تذكر، عند الاقتضاء، الاختصاصات الاخرى للجمعية العامة ) المادة 13 : تجمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل ) يذكر عدد المرات في السنة ). وتجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك، بناء على طلب … ………. ( يذكر النصاب ) . المادة 14 : يتولى رئيس الجمعية استدعاء الجمعية العامة، ويرفق جدول الاعمال بالاستدعاء الذي يرسل في آجال وحسب الكيفيات المحددة في النظام الداخلي. المادة 15 : لاتصح مداولات الجمعية العامة اثناء الاستدعاء الاول الا اذا حضرها …………….. ( يذكر النصاب ) أعضائها. واذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ………….. …….. ) يذكر الاجل ) ، وتصح مداولات الجمعية العامة حينئد مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين. المادة 16 : تتخذ القرارات باغلبية ………. ( تذكر الاغلبية ) . غير انه تقرر باغلبية ……. ( تذكر الاغلبية ) التدابير الآتية …………. ) تذكر الاغلبية المؤهلة ) . المادة 17 : لا يشارك في التصويت، ولا ينتخب عليه للعمل في أجهزة القيادة والادارة الا من استوفى اشتراكاته. الفصل الثاني القيادة والادارة في الجمعية المادة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 19 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات وكذلك الاحكام القانونية الاساسية المشتركة بين الجمعيات، يقود الجمعية ويديرها مكتب يتألف حسب الآتي : الرئيس، ………. نواب الرئيس ) يذكر العدد والترتيب )، الكاتب، الكاتب المساعد، أمين المال أمين المال المساعد، مساعدان. المادة 19 : يتولى المكتب ما يأتي : يضمن احترام تنفيذ أحكام القانون الاساسي والنظام الداخلي، وقرارات الجمعية العامة يسير ممتلكات الجمعية

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1633 يحدد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين، يعد مشروع النظام الداخلي يضبط مبلغ صندوق النفقات الهيئة يقترح تعديلات القانون الاساسي يحدد كيفيات اكتتاب التأمين يدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة ويبت فيها

  • كما يكلف، زيادة على ذلك، ب………. ( تبين اختصاصات المكتب المحتملة الاخرى ) . المادة 20 : ينتخب أعضاء المكتب حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 18 لمدة : ( تبين المدة ) ويبين ما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا. المادة 21 : يجتمع المكتب على الاقل……… مرات في الشهر ( يبين عدد المرات ( بناء على استدعاء من الرئيس كما يمكنه أن يجتمع بطلب من …………. أعضاء ( يبين العدد ) . المادة 22 : يتخذ المكتب قراراته بأغلبية. … … ) تبين الاغلبية ) واذا تساوت الاصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 23 : يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدنية. وهو مكلف بما يأتي : التقاضي باسم الجمعية اكتتاب تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية استدعاء أجهزة الجمعية ورئاستها وادارة مناقشاتها اقتراح جدول الاعمال لدورات الجمعية العامة، تنشيط عمل مجموع الاجهزة وتنسيقها، اعداد حصائل وخلاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة موافاة السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض بكل معلومات
  • تحضير التقرير الادبي والمالي وتقديم تقرير عنه الى الجمعية العامة التي تنظر في تسييره ممارسة السلطة السلمية على عمال الجمعية. ويكلف، زيادة على ذلك، ب….. ) تبين اختصاصات الرئيس المحتملة الاخرى ). المادة 24 : يكلف الكاتب بمعونة الكاتب المساعد بجميع مسائل الادارة العامة، ويتولى بهذه الصفة ما يأتي : مسك قائمة المنخرطين
  • معالجة البريد وادارة المحفوظات
  • مسك دفتر المداولات صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها الى دفتر المداولات
  • حفظ نسخة القانون الاساسي. كما يتولى ) تبين المهام المحتملة الاخرى ) . المادة 25 : يتولى أمين المال بمعونة أمين المال المساعد المسائل المالية والمحاسبية، ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
  • تحصيل الاشتراكات تسيير الاموال ومسك جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية مسك صندوق للنفقات الهيئة
  • تحضير التقارير المالية. كما يكلف، زيادة على ذلك ب……….. ( تبين المهام المحتملة الاخرى ). المادة 26 : يوقع أمين المال سندات النفقات، وفي حالة قيام مانع له يوقعها أمين المال المساعد. يشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 18 من القانون الاساسي. الفصل الثالث المجلس ) - لايهم الا الجمعيات ذات الحجم أو الاتجاه الوطني، توضع عبارة १९ १९ لا شيء “ في المادتين 27 و 28 بالنسبة الى الجمعيات غير المعنية ). المادة 27 : عملا بأحكام المادة 25 من المرسوم رقم 88-16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1988، يساعد المكتب مجلس يتألف من………. أعضاء ( يبين العدد ).

1634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه تنتخب الجمعية العامة أعضاء المجلس لمدة ……….. ) تبين المدة وما اذا كانت قابلة للتجديد أم لا ). المادة 28 : يجتمع المجلس كلما كان ذلك ضروريا بناء على طلب من المكتب أو استدعاء من رئيس الجمعية الذي يرأس المناقشات ويديرها. الفصل الرابع التنظيم والتركيب الداخلي المادة 29 : تضم الجمعية اللجان التقنية و/ أو الاقسام المتخصصة الآتية : ) يذكر عدد اللجان أو الاقسام المتخصصة وتسمياتها ) . تحدد كيفيات عملها في النظام الداخلي. تكلف كل لجنة من اللجان التقنية و/ أو كل قسم من الاقسام المتخصصة بما يأتي ………. ( تذكر التشكيلة ) . المادة 30 : تتكون كل لجنة و / أو كل قسم متخصص من : ( تبين التشكيلة ) . المادة 31 : تنشأ ……. ( يبين العدد لجان ولائية لجان بلدية، أو لجان الاحياء. تتكون كل لجنة ولائية أو بلدية أو لجنة حي……… يبين عدد الاعضاء ). كل لجنة ولائية أو بلدية أو لجنة حي مختصة . ……. ( يبين الاختصاص الاقليمي ) . تحدد كيفيات العمل في النظام الداخلي. الباب الرابع أحكام مالية الفصل الاول الموارد المادة 32 : موارد الجمعية هي زيادة على الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به : اشتراكات الاعضاء الهبات والوصايا. المادة 33 : للجمعية موارد ناتجة عن أعمال تدخل في اطار الهدف المحدد كما يأتي : ………. ( تعدد الموارد ) . المادة 34 : تصب الموارد في حساب وحيد يفتح بمبادرة من الرئيس. الفصل الثاني النفقات المادة 35 : تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي. الباب الخامس تعديل القانون الاساسي وحل الجمعية المادة 36 : تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الاساسي حسب النصاب والاغلبية الآتيين : ……….. يذكر عند الاقتضاء النصاب والاغلبية المطلوبة لكل نمط من أنماط التعديل). المادة 37 : تقرر الجمعية العامة حل الجمعية الارادى حسب النصاب والاغلبية الآتيين : ……. ( يذكر النصاب والاغلبية ) . تقوم الجمعية العامة بمداولاتها زيادة على قرار الحل بضبط أيلولة أملاكها المنقولة والعقارية، طبقا للتنظيم الجاري به العمل. الباب السادس احكام ختامية المادة 38 : يبين النظام الداخلي بصورة عامة، زيادة على الاحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه، أية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا الاطار. صيغ في……… أصيلة ( يبين عدد النسخ ) ومنها حرر ب يبين المكان …… في …. يبين التاريخ) ……. الرئيس الكاتب ) يبين اسم الموقعين ولقبهم وصفتهم ) قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر . سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة “ الجمعية الجزائرية للرياضيات “. بموجب قرار مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 تعتمد الجمعية المسماة ९९ الجمعية الجزائرية للرياضيات “.

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1635 يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات». بموجب قرار مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 ، تعتمد الجمعية المسماة : الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات». بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم لاسيما المادة 27 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-237 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات لانتخاب رئيس الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يرخص لولاة أدرار، الاغواط، بسكرة بشار، تامنغست تيندوف اليزي، غرداية، الوادي، البيض، يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام | تبسة تيارت الجلفة جيجل سعيدة، قالمة، المسيلة، ورقلة، المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف إحداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : الاتحادية الوطنية « الرياضة للجميع ». بموجب قرار مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 ، تعتمد الجمعية المسماة : الاتحادية الوطنية « الرياضة للجميع ». يجب على الجمعية أن تمارس نشاطها طبقا للاحكام المنصوص عليها في قانونها الاساسي. ويمنع عليها منعا باتا أن تمارس أي نشاط يخالف هدف احداثها أو يمس بأمن الدولة وسلامة ترابها الوطني أو يكون أساسه موضوعا غير شرعي مخالفا للقوانين والاخلاق. قرار مؤرخ 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. ان وزير الداخلية والبيئة النعامة، وسطيف، أن يقدموا باثنتين وسبعين (72) ساعة على الأكثر، عن طريق قرارات، تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتحاب رئيس الجمهورية يوم 22 ديسمبر سنة 1988 في البلديات التابعة لاختصاصهم التي يتعذر فيها ماديا اجراء | عمليات الانتخاب في يوم واحد لاسباب ترتبط ببعد مكاتب الانتخاب وتوزع السكان. المادة 2 : تحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت. تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والبيئة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988. أبو بكر بلقائد i قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية. إن وزير الداخلية والبيئة

1636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه بمقتضى القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-237 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة | 1988 والمتضمن استدعاء مجموع الناخبين والناخبات لانتخاب رئيس الجمهورية يقرر ما يلي : المادة الأولى : تكون ورقتا الانتخاب من طراز موحد بالنسبة للاستشارة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية. المادة 2 : تحدد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب المذكورتين في المادة الاولى أعلاه في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 ابو بكر بلقائد الملحق المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اولا - ورقة “ نعم “ “

  • نوع الورقة : دفتر صغير، اللون : أبيض
  • الوزن : 64 غ / م 2 : 108مم × 175مم .الشكل 1 ) الحروف المطبعية : 1 - “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أبيض، 2 - “ انتخاب رئيس الجمهورية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود، 3 - “ هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية؟” : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود. ب ) الحروف المنفصلة : 1 - “ جبهة التحرير الوطني “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 أسود، 2-९९ “ نعم “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود. ثانيا - ورقة “ لا “ نوع الورقة : دفتر صغير،
  • اللون : أصفر، الوزن : 64 غ / م 2 : 108مم × 175مم .الشكل 1 ) الحروف المطبعية : 1 “ الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أبيض، 2-९ १ انتخاب رئيس الجمهورية “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود، 3 - “ هل توافق على انتخاب مرشح مؤتمر جبهة التحرير الوطني لرئاسة الجمهورية ؟ “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 18 أسود. ب ) الحروف المنفصلة : 1 - “ جبهة التحرير الوطني “ : النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 24 أسود، 2 - “ لا “ النص باللغة الوطنية بالخط النسخي، سمكه 72 أسود. وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 يتضمن تحديد التعريفة والقيمة التجارية المتوسطة والتكاليف الجزافية للاستغلال والمطبقة من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1988 بالنسبة للمداخيل المحققة في سنة 1987. ان وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1637 بمقتضى قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لا سيما المواد 219 و 220 و 221 و 221 مكرر و 222 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ولاسيما المادة 64 منه، وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1987 ولا | سيما المادتان 22 و 23 منه، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ولا سيما المادتان 33 و 38 منه، يقررون ما يلي : المادة الاولى : من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1988 بالنسبة للمحاصيل المحققة سنة 1987، وتطبيقا للمواد 219 و 220 و 221 و 221 مكرر و 222 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، تحدد التعريفات والتكاليف الجزافية والقيمة التجارية والتخفيضات والأسس الخاضعة للضريبة، طبقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1408 الموافق 26 مارس سنة 1988 وزير المالية وزير الداخلية وزير الفلاحة عبد العزيز خلاف الهادي خضيري محمد رويغي قرار وزاري مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1409 الموافق اول غشت سنة 1988 يحدد كيفيات تسيير الاعتمادات المخصصة للتكوين الطويل الأمد وتحسين المستوى بالخارج. ان وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية والمندوب للتخطيط بمقتضى القانون رقم 88-05 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 | المعدل والمتمم للقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 والمتضمن تنظيم تخطيط التكوين وتحسين المستوى في الخارج وتسييرهما ولا سيما المواد 42 و 50 و 51 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له، يقررون ما يلي : المادة الاولى : ان المصاريف والنفقات الخاصة بالتكوين الطويل الأمد في الخارج، الموزعة على الوزارات المعنية، تسجل في الباب رقم 43-01 ९९ “ المنح - تكملات المنح - نفقات التكوين في الخارج “ المخصص لوزارة الشؤون الخارجية. المادة 2 : يقدر مبلغ الاعتمادات اللازمة لهذه العملية حسب كل هيئة مكونة طبقا للجداول التقديرية لعدد الاشخاص الذين يكونون أو سوف يكونون في الخارج خلال السنة المالية المقبلة، والتي يتم التبليغ عنها من قبل الوزارة المعنية. المادة 3 : يكون تسيير هذه الاعتمادات الموضوعة تحت تصرف الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، موضوع محاسبة متميزة عن تلك المتعلقة بميزانية التسيير. المادة 4 : يوضع عند نهاية السنة المالية رصيد مساو للمبلغ الشهرى للمنحة الدراسية، يتم تقديره حسب عدد المستفيدين، ويخصص للتغطية المسبقة للنفقات الطارئة المرتبطة بالبرنامج العام للتكوين الخاص بالمناصب الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للسنة المالية المقبلة. تخصم عند نهاية السنة المالية الجارية الاعتمادات المحولة على هذا النحو الى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، من ميزانية التكوين الطويل الأمد من المنصب المستفيد. المادة 5 : يتم تسديد نفقات التكوين المنصوص عليها في المادة 42 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8

1638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عالم 1409ه سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه عن طريق اصدار سندات للتحصيل من قبل المصالح التابعة لوزارة الشؤون الخارجية. تصدر سندات التحصيل كل ربع سنة بعد تحرير كل أذن بالصرف للمنحة من قبل الممثليات الدبلوماسية والقنصلية . المادة 6 : لا تطبق أحكام المادة الاولى من هذا القرار على نفقات النقل المتعلق بالتكوين في الخارج. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذى الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988. عن وزير الشؤون الخارجية عن وزير المالية المندوب للتخطيط الامين العام الأمين العام اسماعيل حمداني مقداد سيفي محمد الصالح بلكحلة مقررات مؤرخة في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتا قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 يعتمد مؤقتا السيد مختار شامي، الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد بوعلام صاحب، الساكن في الجزائر العاصمة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1408 الموافق 3 غشت سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد محمد عبد اللطيف، الساكن في أم الدروع مدة سنة واحدة لاعداد وثائق | مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الأراضي العام، والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 سبتمبر سنة 1988 يتضمن انشاء لجنة متساوية الاعضاء لاسلاك المهندسين والمحللين الاقتصاديين والتقنيين السامين بوزارة التجارة. إن وزير التجارة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات اللجان المتساوية الاعضاء وتشكيلها وتنظيمها وتسييرها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد طرق وكيفيات تعيين ممثلي العمال في اللجان المتساوية الاعضاء وبناء على رأي المديرية العامة للوظيفة العمومية المؤرخ في 20 مارس سنة 1988، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مديرية إدارة الوسائل بوزارة التجارة لجنة متساوية الاعضاء لأسلاك المهندسين والمحللين الاقتصاديين والتقنيين السامين. المادة 2 : تشكل اللجنة المتساوية الاعضاء المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه حسب الجدول الآتي :

الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1639 عدد الممثلين اللجنة المتساوية الموظفون الادارة الاعضاء الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون المهندسون المحللون . الاقتصايون، التقنيون 3 3 3 3 السامون. المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 صفر عام 1409 الموافق 19 | سبتمبر سنة 1988. محند أمقران شريفي وزارة التعليم العالي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1988 يحدد مبلغ المنحة الجزافية القابلة للتحويل الى العملة الصعبة والمتعلقة بالتكوين وتحسين المستوى في الخارج اللذين تقل أو تساوى مدتهما ستة (6) أشهر إن وزير التعليم العالي ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والمندوب للتخطيط بمقتضى المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتعلق بالمكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 المتضمن تنظيم التخطيط لتكوين وتحسين المستوى في الخارج | وتسييرها، لاسيما المادة 45 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-267 المؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 المتضمن صلاحيات المندوب للتخطيط وتحديد الهياكل والاجهزة التابعة له،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 11 رمضان عام 1402 الموافق 3 يوليو سنة 1982 والمتضمن قائمة البلدان المترتبة حسب أصناف من أجل حساب المكافآت المعوضة للمصاريف المترتبة عن المهمات المؤقتة في الخارج وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988 الذي يحدد شروط القيام بتحسين المستوى في الخارج، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يحدد المبلغ الشهرى للمنحة الجزافية المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 87-209 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1987 المذكور أعلاه كما يأتي : إذا كان المترشحون حاصلين على شهادة جامعية أو عليا أو على شهادة معادلة لهما، يكون مبلغ المنحة الشهرية ثلاثة آلاف (3000) دينار. إذا كان المترشحون حاصلين على شهادة تقل عن شهادة جامعية يخفض المبلغ الشهرى للمنحة المحددة أعلاه الى ألفين وثمانمائة دينار (2800) دينار. المادة 2 : اذا تكفلت دولة أو هيئة أجنبية تكفلا كاملا الايواء والاطعام بالمستفيد من تكوين خارج الجامعة أو من تدريب لتحسين المستوى أو تحسين ما بعد الجامعة، تمنح للمستفيد منحة جزافية قابلة للتحويل الى العملة الصعبة قدرها خمسمائة دينار في الشهر دون أن يقل مبلغها المتراكم ألف دينار. المادة 3 : اذا تكفلت دولة أو هيئة أجنبية تكفلا جزئيا بالمستفيد، تمنح له منحة معدة لتغطية المصاريف التي لم يتم التكفل بها طبقا للنسب المحددة في ملحق القرار. المادة 4 : يتلقى المستفيدون من تحسين المستوى ما بعد الجامعي أو من تكوين خارج الجامعة أو من تدريب تقل مدتها على 30 يوما، تعويضا كما هو محدد في ملحق القرار. المادة 5 : يستفيد العمال الاكفاء الذين هم أهل للمساهمة في ملتقيات أو في ندوات علمية وتقنية وإلقاء محاضرات فيها، من تعويض يومي يساوى التعويض المنصوص عليه في المرسوم رقم 82-217 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1982 المذكور أعلاه بالنسبة للفئة المطابقة وكذا من مبلغ مصاريف التسجيل عند الاقتضاء. المادة 6 : لا يجوز أن تتعدى مدة المساهمة في الندوات والملتقيات العلمية والتقنية خمسة عشر (15) يوما في السنة المدنية بالنسبة لنفس المشارك.

1640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه المادة 7 : اذا كان المشترك في الملتقى أو في الندوة العلمية والتقنية، لا يلقي أية محاضرة يستفيد من أحكام المادة 4 أعلاه ومن منحة تخصص لتغطية نفقات التسجيل عند الاقتضاء. المادة 8 : يرخص الطلبة والعمال بالتسجيل في الدروس بالمراسلة التي تقدمها مؤسسات التكوين الاجنبية طبقا لاحكام القرار الوزارى المشترك المحدد لشروط تنفيذ أعمال تحسين المستوى في الخارج، ويستفيدون من صرف معد لتغطية مصاريف التسجيل والامتحان. ولا يمكن أن يتعدى مبلغ الرخصة السنوى ألف وخمسمائة (1500) دينار. المادة 9 : يتقاضى الطلاب والعمال الذين يتكونون في الخارج، في اطار العقود الاقتصادية، منحة جزافية قدرها خمسمائة (500) دينار. المادة 10 : يمكن تعديل مبلغ المنح المحددة في الملحق المرفق بهذا القرار، عند الحاجة حسب نفس الاشكال. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1408 الموافق أول غشت سنة 1988. وزير التعليم العالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أبو بكر بلقايد محمد نابي عن وزير المالية المندوب للتخطيط الأمين العام محمد الصالح بلكحلة مقداد سيفي الملحق المبلغ الجزافي لمنح التدريب والملتقيات بدون محاضرة أولا - تداريب وملتقيات ذات مدة تقل أو تساوى ثلاثين (30) يوما (1) بدون تكفل بالنفقات مدة التدريب 1 الى 7 ايام : 250 دج / يوم المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع 8 الى 15 يوما : 2.300 دج جزافا 16 الى 21 يوما : 2.700 دج جزافا 22 الى 30 يوما : 3.000 دج جزافا 2 (2) مع تكفل اجمالي النفقات : الايواء والاطعام) 500 دج جزافا مهما كانت مدة التدريب. 3 (3) تكفل جزئي بالنفقات : الايواء والاطعام) مدة التدريب أو الملتقى المبلغ 1 الى 7 ايام : 600 دج 8 الى 15 يوما : 800 دج 16 الى 21 يوما : 950 دج 22 الى 30 يوما : 1400 دج ثانيا : تداريب تتراوح مدتها من شهر الى ستة أشهر 1 (1) بدون تكفل بالنفقات الشهادة التي حصل عليها مبلغ المنحة المرشح التعليم الجامعي والعالي : 3000 دج / شهر شهادة من مستوى أقل : دج / شهر .2800 2 (2) التكفل الكلي بالنفقات 500 دج / شهر جزافا دون ان تكون المنحة الاجمالية أقل من 1000 دج. 3 (3) التكفل الجزئي بالنفقات 1400 دج جزافا في الشهر. عبد القادر بن مبارك - الجزائر