قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 اكتوبر سنة 1988 يحدد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات اثرها. 1621
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد شروط الدخول الى المدرسة الوطنية للصحة العسكرية وضبط برامج الدراسة وقواعد تقييمها ومنح الشهادات إثرها.
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتتمثل مهمة المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، في اطار أحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه، في القيام بالتعليم الجامعي والعالي في العلوم الطبية.
تنفذ الاحكام العامة المنصوص عليها أعلاه، تدريجيا حسب جدول زمني يعد بالتشاور مع السلطات الجامعية.
ولهذا الغرض تقوم المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بالتعليم في الجذع المشترك الخاص بعلم الاحياء الطبي وما قبل السريري والنصف السنة الاول السريري، انطلاقا من السنة الجامعية 1988 – 1989.
المادة 3
فتح المادةيعد التعليم في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية خصيصا للتلاميذ الذين يرغبون في اعتناق الحرفة العسكرية، طبقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم 88-85 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1988 المذكور أعلاه.
ويمكن أن يتابع كذلك هذا التعليم التلاميذ الذين يرغبون في الممارسة في اطار القانون الاساسي "المدني المماثل " داخل مصالح الصحة العسكرية، وذلك في حدود الاماكن المتوفرة ويتلقى هؤلاء التلاميذ منحة دراسية طوال مدة الدراسة، تقدمها وزارة الدفاع الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني — شروط الدخول
المادة 4
فتح المادةشروط الدخول للجذع المشترك في علم الاحياء الطبي هي الشروط المعمول بها في المعاهد الوطنية للتعليم العالي في العلوم الطبية.
الا ان حد السن المطلوب للمترشحين لمسابقة الدخول الى الجذع المشترك في علم الاحياء الطبي هو 21 سنة في 31 ديسمبر من سنة الحصول على الباكالوريا. ويؤخر هذا الحد الى 22 سنة بالنسبة للمترشحين المقبولين بناء على شهادة.
يجب أن تتوفر، فضلا على شروط الشهادة والسن المنصوص عليها في هذه المادة في المترشحين المعتنقين الحرفة العسكرية، الشروط العامة للتوظيف المعمول بها في الجيش الوطني الشعبي، لاسيما ما يخص التأهيل الطبي للخدمة .
الفصل الثالث — برامج التعليم
المادة 5
فتح المادةبرامج التعليم في العلوم الطبية التي تطبق في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية هو التعليم القائم في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
وتمنح المدرسة الوطنية للصحة العسكرية فضلا على ذلك لتلاميذها أي تعليم آخر تكميلي طبي أو طبي عسكري من شأنه أن يدعم التعليم الاساسي أو يتناسب مع نوع | العمل الفرعي الذي يقوم به المترشح في المستقبل. 1622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه 1
المادة 6
فتح المادةتنفذ برامج التعليم في العلوم الطبية تحت سلطة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية بمساعدة | لجنة بيداغوجية للتنسيق تضم أعضاء معلمين من درجة أستاذ في الشعب التي تغطيها تلك البرامج.
المادة 7
فتح المادةأعضاء اللجنة البيداغوجية للتنسيق مدعوون للقيام بتعليم فعلي في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، فضلا على مهامهم في تنشيط التعليم وتنسيقه.
المادة 8
فتح المادةتضم اللجنة البيداغوجية للتنسيق في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية على الخصوص ما يأتي:
- لجنة بيداغوجية للجذع المشترك في علم الاحياء الطبي،
- لجنة بيداغوجية لما قبل السريري
- لجنة بيداغوجية لنصف السنة السريري الاول.
المادة 9
فتح المادةيعين مسؤولو اللجنة البيداغوجية للتنسيق واللجان البيداغوجية بمقرر مشترك بين المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم في وزارة التعليم العالي.
الفصل الرابع — قواعد تقييم الدروس ومنح الشهادات
المادة 10
فتح المادةيتم تقييم التعليم الممنوح في المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، حسب القواعد المعمول بها في المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي.
يضبط قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، الكيفيات العملية للتقييم بناء على اقتراح اللجنة البيداغوجية للتنسيق.
المادة 11
فتح المادةتنظم امتحانات نهاية التعليم لجان تعينها مصالح الصحة العسكرية والمصالح المختصة في وزارة التعليم العالي معا بناء على اقتراح قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية.
تكلف لجان الامتحانات التي تعين طبقا للفقرة السابقة من هذه المادة باختيار مواضيع الامتحانات واجرائها المنتظم وتصحيح الاختبارات واعلان النتائج.
المادة 12
فتح المادةيكلف المدير المركزي المصالح الصحة العسكرية ومدير التعليم في وزارة التعليم العالي وقائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988.
وزير التعليم العالي عن وزير الدفاع الوطني الامين العام ابوبكر بلقايد مصطفى شلوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.