قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تمديد الاجل 1 المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمتضمن التصريح بأن مشروع " امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدنتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال" من المنفعة العمومية. 1630

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.