قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1409 الموافق 19 اكتوبر سنة 1988 يتضمن تمديد الاجل 1 المنصوص عليه في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 والمتضمن التصريح بأن مشروع " امداد المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي وتوزيعه العمومي في مدنتي جيجل والميلية انطلاقا من رمضان جمال" من المنفعة العمومية. 1630
المادة الأولى
فتح المادةيمدد الاجل المحدد في المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1985 المذكور أعلاه الى غاية 5 يناير سنة 1989.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1409 الموافق 19 | أكتوبر سنة 1988.
وزير الطاقة والصناعات وزير الأشغال العمومية الكيماوية والبتروكيماوية العمومية بلقاسم نابي عيسى عبد اللاوى وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي الأربعاء 20 ربيع الثاني عام 1409ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1631
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 76-48
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.