مرسوم رئاسي رقم 88-237

مرسوم رئاسي رقم 88-237 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن والمطبقة من أجل تحديد الضريبة الوحيدة الفلاحية في سنة 1988 بالنسبة للمداخيل المحققة في سنة .1987 1636

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1988 النشر JO 1988 n° 49 JO 1988 n° 49 1988 إعادة النشر JO 1988 n° 49 JO 1988 n° 49
مرسوم رئاسي رقم 88-237
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
  • مرسوم رئاسي رقم 88-248

    مرسوم رئاسي رقم 88-248 مؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 20 ديسمبر سنة 1988 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1748

  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تحديد المميزات التقنية لورقتي الانتخاب اللتين تستعملان أثناء انتخاب رئيس الجمهورية . 1635

  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1409 الموافق 7 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : " الجمعية الجزائرية لتاريخ الرياضيات " . 1635

مرات نشر هذا النص (2)
  • PDF
  • PDF

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.