قرار
قرار مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة : الاتحادية الوطنية " الرياضة للجميع". 1635
المادة 2
فتح المادةتحدد القرارات التي تتخذ تطبيقا لاحكام المادة الاولى أعلاه، قائمة البلديات المعنية والتواريخ المقررة لافتتاح الاقتراع في كل واحدة منها وعدد مكاتب التصويت.
تنشر وتعلق هذه القرارات خمسة (5) أيام على الاقل قبل التاريخ المقرر لافتتاح الاقتراع. وترسل نسخة منها الى وزير الداخلية والبيئة.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988.
أبو بكر بلقائد i
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.