قرار

قرار مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 29 نوفمبر سنة 1988 يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية. 1635

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.