ج.ر عدد 51 لسنة 1985
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (56)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب الخارج الجزائر موريتانيا صفحة صلة التساقة الأصلية 100 درج 150 & النسخة الاصلية وترجمتها 200 درج 300 درج بما فيها نفقات الارسال لمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج لمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج نمن العدد إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 15 18 65 الى 17 حجب 50-3200 للسنين السابقة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس نجان للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 درج السكر . فهرس اتفاقيات دولية الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر مرسوم رقم 85 302 85 مؤرخ في 27 ربيع الاول في 10 سبتمبر سنة .1985 1846 عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري في مراسيم تنظيمية المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن

1842 الجريدة الرسمية للجمهورية تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة | الداخلية والجماعات المحلية. 1849 مرسوم رقم 85-294 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1853 مرسوم رقم 85-295 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . 1854 مرسوم رقم 85-296 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. 1855 مرسوم رقم 85 297 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة . 1857 مرسوم رقم 85-298 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1859 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية . 1861 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية. 1861 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الوطنى الجزائري. 1861 الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 1861 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لبنك الجزائر الخارجي. 1861 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية. 1861 مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1862 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الاعلام. 1862 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافة 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام. 1862 : مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الانشطة الخارجية بوزارة الصناعة الثقيلة. 1862 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الشؤون العامة والتنظيم بوزارة الصناعة الثقيلة. 1862 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة. 1862 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة. 1863

الاربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1843 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 المؤرخ | في 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل. 1863 مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية. 1863 مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة التعليم العالى. 1863 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة. 1863 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. 1863 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس. 1864 مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة بوزارة التكوين المهنى والعمل. 1864 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والبحث بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1864 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للموارد المائية. 1864 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1864 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الرى وتصريف المياه بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1864 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1865 مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1865 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية … 1865 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة العمومية. : 1865 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام : 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المفتش العام في ميدان الرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة. 1865 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1865 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الوطني الجزائري. 1866

1844 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزى الجزائري. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لبنك الجزائري الخارجي. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية : 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجزائرية لتأمينات النقل. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير الاحتياط.. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدين العام المساعد لبنك التنمية المحلية. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه | مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدين العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام. 1867 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التخطيط والوسائل بوزارة الاعلام. 1867 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير تطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام. 1867 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة. 1867 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة. 1867 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكهربائية والالتكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة. 1867 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل. 1867 أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين | مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1866 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين قائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. 1867 أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير النقل البرى بوزارة النقل. 1868 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الطيران المدنى والارصاد الجوية بوزارة النقل. 1868

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1845 مراسيم مؤرخة في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. 1868 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. 1868 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية . 1868 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الاسرة والطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية . 1868 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية. 1869 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. 1869 مر ومان مؤرخان في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. 1869 مراسيم مؤرخة في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين بمجلس المحاسبة. 1869 قرارات، مقررات، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية الصناعة البناء الجاهز وصيانته. 1870 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج مواد الملاط في البرواقية. 1871 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تيموشنت والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية المواد البناء في المالح. . 1872 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 22 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 الصاردة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية للمحاسبة. 1873 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1406 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 30 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تبسة. 1874

1846 الجريدة الرسمية للجمهورية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. 1875 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية. 1876 الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين. 1877 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية. 1878 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 85-302 مؤرخ في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الادارى فى المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية الموقعة بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبعد الاطلاع على اتفاقية التعاون الاداري في المجال الجمركى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985 برسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية التعاون الاداري في المجال الجمركى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985، وتنشر في الجريدة

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية صفه الشعبية.

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد اتفاقية للتعاون الاداري في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية

- ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية

  • اعتبارا منهما بأن المخالفات ضد التشريع الجمركي تلحق أضرارا بالمصالح الاقتصادية والجبائية، والاجتماعية والثقافية لكلا البلدين،
  • واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات ضد التشريع الجمركي، تكون أكثر فعالية بالتعاون بين ادار تيهما الجمركيتين قد اتفقتا على ما يلى : المادة الاولى يقصد في مفهوم هذه الاتفاقية بعبارة : 1 «التشريع الجمركي الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من طرف ادارتي الجمارك للبلدين، فيما يتعلق بالاستيراد، أو التصدير أو عبور البضائع سواء تعلقت هذه الاحكام برسوم الجمارك أو بكل الرسوم الأخرى أو الضرائب أو الاتاوى أو الجبايات الاخرى وكذا تدابير الحظر أو التقييد أو المراقبة. 2 «المخالفة الجمركية، كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي. «شخص كل شخص طبيعي أو معنوى. الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847 4 - الادارات الجمركية» بالنسبة للجزائر | المديرية العامة للجمارك، بوزارة المالية. بالنسبة لفرنساء المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصادية والمالية والميزانية. المادة 2 تتعاون الادارتان الجمركيتان فيما بينهما ضمن الشروط المحددة لهذه الاتفاقية قصد تدارك المخالفات ضد التشريعات الجمركية المكلفة بتطبيقها والبحث عنها وقمعها. المادة 3 تتبادل ادارتا البلدين : 1 (1) تلقائيا وبدون أجل كل المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة ب : .
  • العمليات غير القانونية المضبوطة أو المخطط لها والتي تكون أو يظهر أنها تكون طابع غش في نظر تشريعاتهما الجمركية.
  • وسائل أو طرق الغش الجديدة. فئات البضائع المعروفة أنها تكون موضوع حركة غش. الاشخاص السيارات المراكب والطائرات التي يشتبه في أمرها تتعاطى أو تستعمل لارتكاب النش. ب) بناء على طلب مكتوب وفي أقرب أجل ممكن، كل المعلومات :.
  1. (1) المأخوذة من مستندات الجمارك المتعلقة بتبادل البضائع بين البلدين والتي يمكن أنها تمس بالتشريع الجمركي للبلد الملتمس، عند الاقتضاء على شكل نسخ مصادق عليها أو مرسمة من هذه المستندات.
  2. (2) التي من شأنها أن تكشف التصريحات الخاطئة خاصة فيما يتعلق بالقيمة النوع، أو المنشاء

1848 الجريدة الرسمية للجمهورية المادية بناء على طلب صريح لاحدى الادارتين. الجمركيتين يمارس الطرف الآخر في اطار تشريعه وطبقا لتطبيقاته الادارية، حراسة خاصة : 1 (1) على التنقلات، وبصفة خاصة على الدخول والخروج من و الى اقليمه الجمركي من طرف الاشخاص المشكوكين أو المعروفين بأنهم يتعاطون عادة أو احترافيا نشاطات مخالفة للتشريع الجمركي. . ب) على التحركات المشبوهة للبضائع المبلغ عنها من طرف البلد الملتمس بأنها تشكل حركة هامة في اتجاه اقليمها وتكون مخالفة لتشريعه الجمركي. ج (ج) على الاماكن المودعة فيها كميات غير عادية من البضائع التي يكون للبلد الملتمس مبرراته بشأنها معدة لتستورد بطريقة غير شرعية نحو اقليمه. د على السيارات أو الزوارق أو الطائرات التي يكون للبلد الملتمس مبرراته بشأنها يمكن استعمالها لارتكاب غش جمركي على اقليمه المادة 5 يمكن لادارتى الجمارك للبلدين أن تستدل على سبيل الاثبات سواء في محاضرها أو في تقاريرها الاثباتية أثناء الاجراءات أو المتابعات أمام المحاكم بالمعلومات المتلقاة أو الوثائق المقدمة وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية. المادة ، تتخذ أدارتا الجمارك للبلدين الاجراءات التي من شأنها أن تسمح لموظفى مصالحها المكلفين | بالبحث عن الغش الجمركي بأن يكونوا على اتصال شخصي مباشر قصد تبادل المعلومات من أجل | الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه تدارك البحث، أو قمع المخالفات ضد التشريع الجمركي لبلديهما.

  1. (2) كل ادارة جمركية للدولتين المتعاقدتين، تعلم الادارة الجمركية الاخرى بقائمة الموظفين المعنيين خصيصا من طرفها، لتلقى اصالات المعلومات. المادة 7 ان ادارتي الجمارك للبلدين غير ملزمتين بتقديم المساعدة المقررة فى هذه الاتفاقية في حالة ما اذا كانت هذه المساعدة يمكنها أن تلحق مساسا بالامن العام أو بالمصالح الاساسية الأخرى أو لبلديهما مهنية . أو تسبب خرقا لاسرار صناعية أو تجارية
  2. (2) يجب أن يبرر كل رفض للمساعدة، يبلغ البلد المطلوب الى البلد الملتمس، سبب الرفض ويمكنه أن يقترح اجراءات بديلة. المادة 8 لا يمكن استعمال المعلومات، والبلاغات والوثائق المحصل عليها الا لاغراض هذه . الاتفاقية ولا يمكن تبليغها الى أشخاص آخرين غير المكلفين باستعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت صراحة السلطة التي قدمتها. 2 (2) تتمتع الطلبات والمعلومات وكل البلاغات الاخرى التي تتحصل عليها ادارة جمارك أحد البلدين بموجب هذه الاتفاقية، بالحماية التي يمنحها القانون الوطنى لهذه المعلومات والوثائق من نفس النوع. المادة و تحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية من طرف ادارتي البلدين. وتنشأ لهذا الغرض لجنة مختلطة تتكون من ممثلى ادارتي الجمارك، على أن تكلف يبحث المشاكل التي يطرحها تطبيق هذه الاتفاقية.

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849 المادة 10 يمتد تطبيق هذه الاتفاقية الى الاقليم الجمركي كما هو محدد في تشريع كلا البلدين. المادة 11 1 (1) يبلغ كل بلد متعاقد الى البلد الآخر اتمام الاجراءات المقررة من طرف دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ سريان مفعولها من اليوم الاول للشهر الثالث الذي يتبع آخر تبليغ. 2 (2) أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكل من البلدين المتعاقدين الحق فى الغائها في أي وقت وذلك بتبليغ مكتوب يرسل بالطرق الدبلوماسية الى البلد الآخر المتعاقد. ويبدأ سريان مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ. حرر بالجزائر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1985 باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية برنار قوديار مصطفى كريشم المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة المالية بوزارة الاقتصاد ز والمالية والميزانية مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 85-293 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية . و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، و بمقتضى القانون رقم 21 84-21 84 المؤرخ في اول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 85-06 85 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-407 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 14 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء برسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وتسعون مليونا ومائتان وثلاثة وستون ألف دينار (600.263.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في الابواب المبينة في الجدول - أ - الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستمائة وتسعون مليونا ومائتان

1850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه وثلاثة وسعون ألف دينار (600.263.000 دج) | المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات الجزائرية المحلية، في الجدول - ب - الملحق بهذا المرسوم. حرر المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية | الموافق 19 والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، يتنفيذ هذا الجدول «أ» رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينان الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد احتياطي - للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 650.850.000 مجموع القسم الأول… 650.810.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 91-32 المصاريف المحتملة 34.653.000 مجموع القسم السابع… 34.653.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 685.463.000 وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 33-32 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون الاجور ولواحقها والمياومون

- 2.000.000 مجموع القسم الاول… 8.000.000

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1851 الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الرابع الاعتمادات الملغاة بالدينار الادوات وتسيير المصالح 94-34 الامن الوطني - الايجار 800.000 مجموع القسم الرابع… ৪০০.০০০ القسم السابع المصاريف المختلفة . 31-37. الامن الوطني - المصاريف المختلفة 2.000.000 مجموع القسم السابع… 2.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من الداخلية والجماعات المحلية ميزانية وزارة 4.800.000 المجموع العام للاعتمادات الملفاة 690.263.000 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات العنوان الرابع وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المخصصة بالدينار المحلية الموظفون - مرتبات العمل 31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية 60.927.000

- 31-12 مديرية الولايات التعويضات والمنح المختلفة 5.922.000

- 31-31 الامن الوطني - الاجور الرئيسية 32-31 الامن الوطنى - التعويضات والمنح مجموع 284.000.000 المختلفة ! 43.366.000 القسم الاول…. 394.215.000

1852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين القسم الثاني الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الاعتمادات المخصصة بالدينان الموظفون - المعاشات والمنح 31-32 الامن الوطني - ريوع حوادث العمل 250.000 مجموع القسم الثاني …. 250.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي 5.500.000 33-13 مديريات الولايات - الضمان الاجتماعي 106.558.000 31-33 الامن الوطني - المنح العائلية 33-33 الامن الوطني الضمان الاجتماعي 1.440.000 177.000.000 مجموع القسم الثالث… 290.498.000 القسم الرابع. الادوات وتسيير المصالح 31-34 الامن الوطني تسديد النفقات 36-34 الامن الوطني التغذية 1.500.000 3.000.000 مجموع القسم الرابع… 4.500.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 31-35 الامن الوطنى - صيانة المبانى وترتيباتها التقنية 800.000 مجموع القسم الخامس… 800.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة …… 690.263.000

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1853 مرسوم رقم 85-294 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام | 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III — 10 و 152 منه؟ 1 وبمقتضى القانون رقم 84 17 المؤرخ فى 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 – 410 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (3.408.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (3.408.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم اعانات السادس التسيير 36 03-36 اعتماد احتياطى - اعانة التسيير المؤسسات عمومية أخرى 2.600.000 مجموع القسم السادس 2.600.000

1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه رقم الأبواب الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المحتملة 808.000 مجموع القسم السابع 808.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة رقم الأبواب 3.408.000 الجدول «ب» الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينان وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 808.000 13-30 اعانة لتسيير مجموع القسم الرابع 808.000 القسم السادس اعانات التسيير الصحافة المكتوبة 2.600.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 3.408.000 مرسوم رقم 85-295 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام - - بناء على تقرير وزير المالية، 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن وبناء على الدستور، لاسيما المادتان تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقيلة. ان رئيس الجمهورية.

- الصناعة III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1855 وبممقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في | أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 85 06 85 المؤرخ في 5 ذي القعدة - عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 411 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 - الموافق

ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصناعة الثقيلة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.339.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الف دينار (1.339.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 34 - مو الادارة المركزية - حظيرة السيارات. . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 85-296 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة النقل. قة ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في- 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-412 المؤرخ في أول ربيع الثانى عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير النقل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسة عشر ألف دينار (3.415.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة النقل، وفي الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين واربعمائة وخمسة عشر ألف دينار (3.415.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة النقل، فى الابواب المبينة فى الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.

1856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير النقل، كل حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1406 فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.

الديمقراطية الشعبية. الجدول «أ» رقم الابواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة .. 240.000 القسم السادس اعانات التسيير 05-36 اعانة لتسيير المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الطيران المدني المجموع العام للاعتمادات ميزانية الجدول «ب» رقم الابواب العناوين وزارة النقل العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول 3.175.000 الملغاة من وزارة النقل 3.415.000 الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية -31 II مديريات الولايات - الاجور الرئيسية ……. 000 900 …….. 2.515.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة النقل 3.415.000

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1857 مرسوم رقم 85-297 مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الثقافة | 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة والسياحة. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، وبمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 06 85-06 85 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1985، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 84-421 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والسياحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 الميزانية التكاليف المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون دينار (6.920.650 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ستة ملايين وتسعمائة وعشرون ألفا وستمائة وخمسون دينار (6.920.650 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3: يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 ربيع الأول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل القسم المصالح السادس الاعانات والتسيير 36 03 اعانات المؤسسات العمومية الاخرى 1.500.000- مجموع القسم السادس 1.500.000

1858 1 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة , 37 DI المصاريف المختلفة 5.420.650 مجموع القسم السابع 5.420.650 مجموع العنوان الثالث 6.920.650 المجموع العام للاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة . 6.920.650 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) . وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 03-31 الادارة المركزية - المتاحف والآثار التاريخية

  • الموظفون الناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 500.000 مجموع القسم الاول 500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 90-34 الادارة المركزية المتاحف والآثار التاريخية
  • حظيرة السيارات 7.420.650 مجموع القسم الرابع 1.420.650

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1859 الجدول «ب» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم اشغال الخامس الصيانة 35 - OT الادارة المركزية - صيانة المباني 2.500.000 35-02 المتاحف والآثار التاريخية - صيانة المبانى 1.000.000 القسم اعانات مجموع القسم الخامس 3.500.000 السادس التسيير 36 15- اعانة النشاطات المسرحية 1.500.000 مجموع القسم السادس 1.500.000 مجموع العنوان الثالث ; 6.920.650 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزارة الثقافة والسياحة مرسوم رقم 85-298 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 6.920.650 | سنة 1985 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1935ء وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 84 429- المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعمير والبناء والاسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1985 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق | الميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بقوانين المالية،
    • و بمقتضى القانون رقم 84-21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 المعدل والمتمم بالقانون رقم 85-06 المؤرخ في 23 يوليو بموجب قانون المالية لسنة 1985ء يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف

1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه دينار (2.930.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1985 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف الجزائرية دينار (2.930.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة حرر التعمير والبناء والاسكان في الباب رقم 31 or | الموافق 19 «الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية». الجدول الملحق رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية. بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 نوفمبر سنة 1985. الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينان الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 2.330.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.330.000 وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-37 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 600.000 وزارة التعمير والبناء والاسكان المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.930.000

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق | حبيب جعفري، بصفته مديرا عاما للبنك الوطنى 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر بلباي بصفته مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام | المدير العام للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الجزائرى، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزى الجزائري. F بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد رشيد بوراوي، بصفته محافظا للبنك المركزى الجزائري، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد حبيب حقيقي، بصفته مديرا عاما لبنك الجزائر بدر الدين نويوة، بصفته مديرا عاما للخزينة والقرض والتأمينات بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الوطني الجزائرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد | الخارجي، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للبنك الجزائري للتنمية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد المؤمن فوزي بن مالك، بصفته مديرا عاما للبنك الجزائرى للتنمية، لتكليفه بمهام أخرى.

1862 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد مدني، بصفته نائب مدير للشبكات الداخلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، المرخص له باثبات حقه في التقاعد. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد مصطفى بن عبد الله بصفته نائب مدير للتهيئة العمرانية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التخطيط بوزارة الاعلام.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1955 تنهى مهام السيد أحمد حرى، بصفته مديرا للتخطيط بوزارة الاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1935 تنهى مهام السيد خير الدين تيطرى، بصفته نائب مدير للميزانية بوزارة الاعلام، لتكليفه بمهام أخرى. الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الانشطة الخارجية بوزارة الصناعة الثقيلة. معلم بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد نور الدين بقالم ، بصفته مديرا للانشطة الخارجية بوزارة الصناعة الثقيلة.

- مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مديرة الشؤون العامة والتنظيم بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهي مهام السيدة غوثية سلالى، بصفتها مديرة للشؤون العامة والتنظيم بالمديرية العامة للانشطة الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة، المرخص لها باثبات حقها في التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير التكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد ميلود آيت يونس، بصفته مديرا للتكوين والعلاقات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بمهام أخرى.

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1603 مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد - مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التعليم العالى. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد مسليمان طهنساري، بصفته مديرا للصناعات - أحمد رضوان شرف الدين، بصفته نائب مدين الميكانيكية والكهربائية والالكترونية بالمدير يسمة العامة للنشاطات الصناعية بوزارة الصناعة الثقيلة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة النقل.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد عادل، بصفته نائب مدير الهياكل والاستغلال بوزارة النقل، المتوفى. مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة التربية الوطنية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد مصطفى بلغول، بصفته نائب مدير للتعليم التقنى لدى كتابة الدولة للتعليم الثانوى والتقنى سابقا، ويعاد ادراجه في سلكه الاصلي.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد لتعليم العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية بوزارة التعليم العالى بناء على طلبه.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى تنهى مهام السيد سيد على مزيان بصفته نائب مدير علوم الطبيعة بوزارة التعليم العالى بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد مولود عامر يحيى بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التجارة، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام عمرو آيت قاسي على، بصفته نائب مدير للتوجيه | 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد المدرسي والمهني بوزارة التربية الوطنية ويعاد ادراجه في سلكه الاصلي. مختار عجرود، بصفته نائب مدير للانجازات بوزارة التجارة لاحالته على التقاعد.

1864 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق | 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير معهد التكوين المهني في سيدي بلعباس.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهي مهام السيد عمرو كتاف بصفته مديرا لمعهد التكوين المهني بسيدي بلعباس، بناء على طلبه. مراسيم مؤرخة في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة بوزارة التكوين المهنى والعمل. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 14 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد بن عزى، بصفته مكلفا بمهمة تعميم استعمال اللغة الوطنية للعمال التابعين لوزارة لتكوين المهنى والعمل، والمكلف أيضا بأشغال الترجمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1400 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر الهاشمى، بصفته مكلفا بمهمة تعميم استعمال اللغة الوطنية في قطاع التكوين المهني وأشغال الترجمة بوزارة التكوين المهنى والعمل بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد بن يوسف عواشية، بصفته مكلفا بمهمة مساعدة المستشار التقنى فى المسائل المتعلقة بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات بوزارة التكوين المهني والعمل. الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للتكوين والبحث بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد بوعلام طيبي، بصفته مديرا عاما للتكوين والبحث بوزارة الرى والبيئة والغابات، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للمعهد الوطني للموارد المائية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد صفر زيتون بصفته مديرا عاما للمعهد الوطنى للموارد المائية، بناء على طلبه ..

- مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الرى والبيئة والغابات. ب بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد محمد سالم ،هارون بصفته مديرا للدراسات والتخطيط لدى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضى سابقا، بناء على طلبه. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الرى وتصريف المياه بوزارة الرى والبيئة والغابات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1865 على شاوش، بصفته مديرا للرى وتصريف المياه | جيلالي جعفرى، بصفته مديرا للادارة العامة بوزارة بوزارة الرى والبيئة والغابات، بناء على طلبه.

- مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الرى والبيئة والغابات. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد بلقاسم بن قانة مكلفا بالدراسات والتلخيص مكلفا | بالاتصالات مع الحزب والمجالس المنتخبة، بوزارة - الرى والبيئة والغابات، لتكليفه بمهام أخرى. مرسومان مورخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد سيد أحمد يسعد، بصفته نائب مدير التهيئة لدى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي سابقا. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد الهادي بوعبد الله، بصفته نائب مدير مكافحة زحف | الصحراء لدى كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي سابقا. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مدير الادارة العامة بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام | الصحة العمومية، المرخص له باثبات حقه في التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة العمومية. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد سماتي به جدو، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الصحة العمومية، لاحالته على التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المفتش العام فى ميدان الرياضة بوزارة الشبيبة والرياضة. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد بن على صقال بصفته مفتشا عاما في ميدان الرياضة، بوزارة الشبيبة والرياضة، المرخص له باثبات حقه في التقاعد. مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد أمزيان فرحاح، بصفته مكلفا بمهمة تنظيم أشغال المحاضرات بوزارة التعمير والبناء والاسكان الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد | لتكليفه بمهام أخرى.

1866 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق | أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الوطني الجزائرى.

بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد عبد المؤمن فوزى بن مالك، مديرا عاما للبنك الوطني الجزائري. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين محافظ البنك المركزي الجزائري.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد بدر الدين نويوة، محافظا للبنك المركزي الجزائري. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام لبنك الجزائر الخارجي.

  • - بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد مراد خلاف، مديرا عاما لبنك الجزائر الخارجي مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للبنك الجزائرى للتنمية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد حبيب حقيقى مديرا عاما للبنك الجزائرى للتنمية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الجزائرية لتأمينات النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه مصطفى عبد الرحيم، مديرا عاما للشركة الجزائرية لتأمينات النقل. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق اول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. . بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد حبيب جعفرى مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفين والاحتياط. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين . 1 المدير العام المساعد لبنك التنمية المحلية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد محمد مالك، مديرا عاما مساعدا لبنك التنمية المحلية. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الدراسات الاقتصادية والمالية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الحق سعيدي، مديرا للدراسات الاقتصادية والمالية. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يمين السيد | 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1867 مصطفى بن عبد الله مديرا للتنمية المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.

  • - مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق | أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الداخلية والجماعات المحلية.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد محند أورمضان مسدور، نائب مدير للوسائل والتكوين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد نبيل حطالي مديرا للعلاقات الخارجية والمبادلات بوزارة الاعلام.- مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التخطيط والوسائل بوزارة الاعلام.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد خير الدين تيطري، مديرا للتخطيط والوسائل بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أحمد حرى، مديرا لتطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد ميلود آيت يونس مديرا للدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد سليمان طهارى، مديرا للصناعات الميكانيكية بوزارة الصناعة الثقيلة. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة.- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد بلقاسم الهاجن، مديرا للصناعات الكهربائية والالكترونية بوزارة الصناعة الثقيلة.

أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين | مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق مدير تطوير السمعيات والبصريات بوزارة الاعلام.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام | 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد

1868 الجريدة الرسمية للجمهورية على بوكيكان مديرا لادارة الوسائل بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير النقل البرى بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد عبد الوهاب بن غزال، مديرا للنقل البرى بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الطيران المدني والارصاد الجوية .. بوزارة النقل. بيسيم بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد شكيب بلايلي، مديرا للطيران المدنى والارصاد الجوية بوزارة النقل. مراسيم مؤرخة في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد عز الدين اباحرى، نائب مدير للاعلام والاحصائيات بوزارة النقل. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد عمر تواتي، نائب مدير حركة المرور في الطرق. الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد أحمد قشود، نائب مدير للسكك الحديدية بوزارة النقل. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير التكوين بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد بو عبد الله غلام الله مديرا للتكوين بوزارة التربية الوطنية. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير ادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد جلول تيجاني، مديرا لادارة الوسائل والتكوين بوزارة الحماية الاجتماعية. مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الاسرة والطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 تعين السيدة ثماني سفير المولودة زاوش، مديرة للاسرة والطفولة بوزارة الحماية الاجتماعية.

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1869 مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق | أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية.


بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 تعين السيدة نظيرة شنتوف مديرة للدراسات القانونية ) والتنظيم والتعاون بوزارة الحماية الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمن تعيين مدير الضمان الاجتماعى والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد حميد حفار، مديرا للضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية بوزارة الحماية الاجتماعية. مرسومان مؤرخان في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يتضمنان تعيين مكلفين بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد سالم عمر وشان، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. بموجب مرسوم مؤرخ في - 18 ربيع الاول عام | 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يعين السيد أمزيان فرحاح، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة التعمير والبناء والاسكان. مراسيم مؤرخة في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 تتضمن تعيين قضاة (محتسبين بمجلس المحاسبة. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يدرج ويعين ويرسم السيد عبد الكريم سحقى بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الاولى من المجموعة الثانية، من رتبة القضاة المحتسبين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يدرج ويعين ويرسم السيد عامر صب، بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى فى الدرجة الأولى من المجموعة الثانية، من رتبة القضاة المحتسبين، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يدرج ويعين ويرسم السيد عبد السلام لكحل عياط، بصفته محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة القضاة المحتسبين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1980. بموجب مرسوم مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1406 الموافق أول ديسمبر سنة 1985 يدرج ويعين ويرسم السيد عبد القادر بوازغي، محتسبا بمجلس المحاسبة. يرتب المعنى في الدرجة الاولى من المجموعة الثانية من رتبة القضاة المحتسبين ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.

1870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 قرارات، مقررات ، مناشير وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1405 الموافق 10 يونيو سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 16 يناير سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولاتي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | الصناعة البناء الجاهز وصيانته.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المورخ في 7 ربيع الاول عام 138 الموافق 23 مايو سنة 1909 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ فى 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى فى الولاية وتنظيمه وعمله، وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1984، الذي يأذن بتنفيذ | المداولة رقم 29 المؤرخة فى 3 يوليو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لصيانة البناء الجاهز، و وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في 16 يناير سنة 1955 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في الشلف يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرحة في 16 يناير سنة 1985 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى الشلف والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لصناعة البناء الجاهز وصيانته. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة صناعة البناء الجاهز وصيانته لولاية الشلف، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في الشلف، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز جميع العمليات الخاصة بصناعة البناء الجاهز وصيانته. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية الشلف ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالي والحساب المجلس التنفيذي الولائي.

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1871 المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. - المادة 9 : تلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 10 : يكلف والي ولاية الشلف بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1405 الموافق 16 يونيو سنة .1985 وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى الصناعة والطاقة. و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في المدية، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 189 المؤرخة في 3 أكتوبر سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى المدية والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانتاج مواد الملاط. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة المدية والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانتاج | الأولى أعلاه، «مقاولة انتاج مواد الملاط الولاية مواد الملاط في البرواقية. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة المدية»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في البرواقية ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انتاج مواد الملاط وتسويقها وتحويلها.

1872 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية المدية ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه و بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية المدية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مرر بالجزائر في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبى الولائى فى عين تيموشنت والمتضمنة أنشاء المقاولة الولائية - لمواد البناء في المالح. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الصناعات الخفيفة، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 8-378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، -6 و بناء على المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تيموشنت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 150 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي فى عين تيموشنت والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لمواد البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة مواد البناء لولاية عين تيموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في المالح ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1873 المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانتاج وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الولاية انتاج مواد البناء وتسويتها المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تيموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى والحساب المجلس التنفيذى الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية عين تيموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1406 الموافق 19 سبتمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الصناعات الخفيفة والجماعات المحلية زيتوني مسعودي محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 محرم عام 1406 الموافق 22 سبتمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 الصاردة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية | للمحاسبة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية . ووزير المالية

  • بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية ، المعدل والمتمم . وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، المعدل والمتمم » و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها . وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،
  • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في البويرة يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 13 يوليو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى البويرة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية للمحاسبة. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة المحاسبة لولاية البويرة وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في البويرة ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية

1874 الجريدة الرسمية للجمهورية والاجتماعية في الولاية مسك المحاسبة المتعلقة | بالاشغال الآتية : فتح الحسابات تدوين الحسابات في الدفاتر الاضافية،

- الجمع المركزي، أشغال نهائية السنة المالية

-

  • تحضير الوثائق المحاسبية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية البويرة ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى ولاية البويرة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1406 الموافق 22 سبتمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير المالية والجماعات المعملية بوعلام بن حمودة محمد يعلى الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 محرم عام 1406 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 30 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة والمتضمنة انشاء مؤسسة عمومية محلية مكلفة بادارة المنطقة الصناعية في تبسة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967، المعدل والمتمم والمتضمن القانون البلدى، وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83-200 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المؤسسات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها. وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية. وتنظيمه وعمله، و بمقتضى المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 3 مارس سنة 1984 والمتعلق بادارة المناطق الصناعية ولاسيما المادة الاولى منه و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 الذي يضبط دفتر الشروط النموذجي المتعلق بادارة المناطق الصناعية

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1875 وبناء على المداولة رقم 04 المؤرخة فى 30 مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تبسة. يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 04 المؤرخة في 30 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية محلية لادارة المنطقة الصناعية في تبسة. المادة 2 : تسمى المؤسسة المذكورة في المادة الاولى أعلاه مؤسسة تسيير المنطقة الصناعية في تبسة وتدعى فى صلب النص «المؤسسة». المادة 3: يكون مقر المؤسسة في تبسة. المادة 4 : مهام المؤسسة هي تلك المحددة بأحكام المرسوم رقم 84-55 المؤرخ في 3 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه، لاسيما المادتان 4 و 5 منه . المادة 5 : توضع المؤسسة تحت وصاية والى ولاية تبسة. المادة 6 : تمارس المؤسسة أعمالها طبقا لهدفها ولتعليمات دفتر الشروط النموذجي المحددة بالقرار المؤرخ في 5 مارس سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 7 : تحدد قواعد تنظيم المؤسسة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-200 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : يكلف والى ولاية تبسة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1406 الموافق 14 أكتوبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الطرق. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 06 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس،

1876 الجريدة الرسمية للجمهورية يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 06 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الطرق. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الطرق للولاية، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز أشغال الطرق. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء فى ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها فى التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة | حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1933 المذكور أعلاه. الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه المادة و : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1406 الموافق 11 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في 11 مارس سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية. وس ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 199 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 86 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة . 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعمير، و بمقتضى المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيم ها و سپرها

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1877 و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله وبناء على المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 03 المؤرخة في II مارس سنة 1985، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، مكتب للدراسات في ولاية سوق أهراس»، وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا الاداء الخدمات، وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات | الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 | من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1406 الموافق II نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى عبد الرحمن بلعياط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة فى 29 أبريل سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لنقل المسافرين.

- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير النقل

  • بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
  • و بمقتضى المرسوم رقم 81-375 المؤرخ في 13 صفر عام 1401 الموافق 21 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعى النقل والصيد البحرى

1878 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 17 أبريل سنة 1982 والمتضمن التدابير المتعلقة بممارسة أعمال | النقل البرى و بمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83 545 المؤرخ

- في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983، والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله،

    • وبناء على المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبى الولائي في غليزان يقرران ما يلى : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 13 المؤرخة في 29 أبريل سنة 1985 ، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في غليزان والمتعلقة بانشاء مقاولة لنقل المسافرين. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، «مقاولة نقل المسافرين في ولاية غليزان»، وتدعى فى صلب النص «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في غليزان ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية نقل المسافرين. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية غليزان ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه - . المادة و : يكلف والى ولاية غليزان بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير النقل والجماعات المحلية صالح قوجيل محمد يعلى- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت والمتضمنة انشاء مكتب للدراسات في الولاية.- ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير التعمير والبناء والاسكان
  • بمقتضى الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم،

الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1879 و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 82 190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الاسكان والتعميره وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذى يحدد شروط انشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، و وبناء على المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في عين تموشنت يقرران مايلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 178 المؤرخة في 25 مايو سنة 1985 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى عين تموشنت والمتعلقة بانشاء مكتب للدراسات المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة فى المادة 1 الاولى أعلاه، مكتب الدراسات في ولاية عين تموشنت وتدعى في صلب النص «المقاولة». المادة 3: يكون مقر المقاولة في عين تموشنت ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لاداء الخدمات وتتولى فى اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية انجاز الدراسات التقنية الاقتصادية. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية عين تموشنت ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولايات أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 9 : يكلف والى ولاية عين تموشنت بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 صفر عام 1406 الموافق 12 نوفمبر سنة 1985. وزير الداخلية وزير التعمير والبناء والجماعات المحلية والاسكان محمد يعلى معبد الرحمن بلعياط المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر