مرسوم رقم 85-294 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الاعلام. 1853
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (3.408.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وأربعمائة وثمانية آلاف دينار (3.408.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام وفى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الاعلام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشن في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم اعانات السادس التسيير 36 03-36 اعتماد احتياطى - اعانة التسيير المؤسسات عمومية أخرى 2.600.000 مجموع القسم السادس 2.600.000 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه رقم الأبواب الجدول «أ» (تابع) العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة , 91-37 المصاريف المحتملة 808.000 مجموع القسم السابع 808.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة رقم الأبواب 3.408.000 الجدول «ب»
الاعتمادات المخصصة العناوين بالدينان وزارة الاعلام العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 808.000 13-30 اعانة لتسيير مجموع القسم الرابع 808.000 القسم السادس اعانات التسيير الصحافة المكتوبة 2.600.000 مجموع القسم السابع 2.600.000 المجموع العام المخصص لوزارة الاعلام 3.408.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 84-21
- مرسوم رقم 84-410
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.