مرسوم رقم 85 302 85 مؤرخ في 27 ربيع الاول في 10 سبتمبر سنة .1985 1846 عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985 يتضمن المصادقة على اتفاقية التعاون الاداري في مراسيم تنظيمية المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاقية التعاون الاداري في المجال الجمركى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقعة بمدينة الجزائر في 10 سبتمبر سنة 1985، وتنشر في الجريدة
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 17 | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية صفه الشعبية.
الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ربيع الاول عام 1406 الموافق 10 ديسمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد اتفاقية للتعاون الاداري في المجال الجمركي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية - ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وحكومة الجمهورية الفرنسية
- اعتبارا منهما بأن المخالفات ضد التشريع الجمركي تلحق أضرارا بالمصالح الاقتصادية والجبائية، والاجتماعية والثقافية لكلا البلدين،
- واقتناعا منهما بأن مكافحة المخالفات ضد التشريع الجمركي، تكون أكثر فعالية بالتعاون بين ادار تيهما الجمركيتين قد اتفقتا على ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيقصد في مفهوم هذه الاتفاقية بعبارة : 1 «التشريع الجمركي الاحكام القانونية والتنظيمية المطبقة من طرف ادارتي الجمارك للبلدين، فيما يتعلق بالاستيراد، أو التصدير أو عبور البضائع سواء تعلقت هذه الاحكام برسوم الجمارك أو بكل الرسوم الأخرى أو الضرائب أو الاتاوى أو الجبايات الاخرى وكذا تدابير الحظر أو التقييد أو المراقبة. 2 «المخالفة الجمركية، كل خرق أو محاولة خرق للتشريع الجمركي.
«شخص كل شخص طبيعي أو معنوى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 1847
4 - الادارات الجمركية» بالنسبة للجزائر | المديرية العامة للجمارك، بوزارة المالية.
بالنسبة لفرنساء المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة الاقتصادية والمالية والميزانية.
المادة 2
فتح المادةتتعاون الادارتان الجمركيتان فيما بينهما ضمن الشروط المحددة لهذه الاتفاقية قصد تدارك المخالفات ضد التشريعات الجمركية المكلفة بتطبيقها والبحث عنها وقمعها.
المادة 3
فتح المادةتتبادل ادارتا البلدين : 1 (1) تلقائيا وبدون أجل كل المعلومات المتوفرة لديها المتعلقة ب : .
- العمليات غير القانونية المضبوطة أو المخطط لها والتي تكون أو يظهر أنها تكون طابع غش في نظر تشريعاتهما الجمركية.
- وسائل أو طرق الغش الجديدة.
فئات البضائع المعروفة أنها تكون موضوع حركة غش.
الاشخاص السيارات المراكب والطائرات التي يشتبه في أمرها تتعاطى أو تستعمل لارتكاب النش.
ب) بناء على طلب مكتوب وفي أقرب أجل ممكن، كل المعلومات :.
1) (1) المأخوذة من مستندات الجمارك المتعلقة بتبادل البضائع بين البلدين والتي يمكن أنها تمس بالتشريع الجمركي للبلد الملتمس، عند الاقتضاء على شكل نسخ مصادق عليها أو مرسمة من هذه المستندات.
2) (2) التي من شأنها أن تكشف التصريحات الخاطئة خاصة فيما يتعلق بالقيمة النوع، أو المنشاء 1848 الجريدة الرسمية للجمهورية المادية بناء على طلب صريح لاحدى الادارتين.
الجمركيتين يمارس الطرف الآخر في اطار تشريعه وطبقا لتطبيقاته الادارية، حراسة خاصة : 1 (1) على التنقلات، وبصفة خاصة على الدخول والخروج من و الى اقليمه الجمركي من طرف الاشخاص المشكوكين أو المعروفين بأنهم يتعاطون عادة أو احترافيا نشاطات مخالفة للتشريع الجمركي. .
ب) على التحركات المشبوهة للبضائع المبلغ عنها من طرف البلد الملتمس بأنها تشكل حركة هامة في اتجاه اقليمها وتكون مخالفة لتشريعه الجمركي.
ج (ج) على الاماكن المودعة فيها كميات غير عادية من البضائع التي يكون للبلد الملتمس مبرراته بشأنها معدة لتستورد بطريقة غير شرعية نحو اقليمه.
د على السيارات أو الزوارق أو الطائرات التي يكون للبلد الملتمس مبرراته بشأنها يمكن استعمالها لارتكاب غش جمركي على اقليمه
المادة 5
فتح المادةيمكن لادارتى الجمارك للبلدين أن تستدل على سبيل الاثبات سواء في محاضرها أو في تقاريرها الاثباتية أثناء الاجراءات أو المتابعات أمام المحاكم بالمعلومات المتلقاة أو الوثائق المقدمة وفق الشروط المحددة في هذه الاتفاقية.
المادة ، تتخذ أدارتا الجمارك للبلدين الاجراءات التي من شأنها أن تسمح لموظفى مصالحها المكلفين | بالبحث عن الغش الجمركي بأن يكونوا على اتصال شخصي مباشر قصد تبادل المعلومات من أجل | الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه تدارك البحث، أو قمع المخالفات ضد التشريع الجمركي لبلديهما.
2) (2) كل ادارة جمركية للدولتين المتعاقدتين، تعلم الادارة الجمركية الاخرى بقائمة الموظفين المعنيين خصيصا من طرفها، لتلقى اصالات المعلومات.
المادة 7
فتح المادةان ادارتي الجمارك للبلدين غير ملزمتين بتقديم المساعدة المقررة فى هذه الاتفاقية في حالة ما اذا كانت هذه المساعدة يمكنها أن تلحق مساسا بالامن العام أو بالمصالح الاساسية الأخرى أو لبلديهما مهنية . أو تسبب خرقا لاسرار صناعية أو تجارية
2) (2) يجب أن يبرر كل رفض للمساعدة، يبلغ البلد المطلوب الى البلد الملتمس، سبب الرفض ويمكنه أن يقترح اجراءات بديلة.
المادة 8
فتح المادةلا يمكن استعمال المعلومات، والبلاغات والوثائق المحصل عليها الا لاغراض هذه . الاتفاقية ولا يمكن تبليغها الى أشخاص آخرين غير المكلفين باستعمالها لهذه الاغراض الا اذا سمحت صراحة السلطة التي قدمتها. 2 (2) تتمتع الطلبات والمعلومات وكل البلاغات الاخرى التي تتحصل عليها ادارة جمارك أحد البلدين بموجب هذه الاتفاقية، بالحماية التي يمنحها القانون الوطنى لهذه المعلومات والوثائق من نفس النوع.
المادة و تحدد كيفيات تطبيق هذه الاتفاقية من طرف ادارتي البلدين. وتنشأ لهذا الغرض لجنة مختلطة تتكون من ممثلى ادارتي الجمارك، على أن تكلف يبحث المشاكل التي يطرحها تطبيق هذه الاتفاقية.
الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1849
المادة 10
فتح المادةيمتد تطبيق هذه الاتفاقية الى الاقليم الجمركي كما هو محدد في تشريع كلا البلدين.
المادة 11
فتح المادة1 (1) يبلغ كل بلد متعاقد الى البلد الآخر اتمام الاجراءات المقررة من طرف دستوره لدخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، ويبدأ سريان مفعولها من اليوم الاول للشهر الثالث الذي يتبع آخر تبليغ. 2 (2) أبرمت هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ولكل من البلدين المتعاقدين الحق فى الغائها في أي وقت وذلك بتبليغ مكتوب يرسل بالطرق الدبلوماسية الى البلد الآخر المتعاقد.
ويبدأ سريان مفعول هذا الالغاء بعد ستة أشهر من تاريخ هذا التبليغ.
حرر بالجزائر بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1985 باللغتين العربية والفرنسية ويتساوى النصان في القوة القانونية.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفرنسية الشعبية برنار قوديار مصطفى كريشم المدير العام للجمارك المدير العام للجمارك والضرائب غير المباشرة بوزارة المالية بوزارة الاقتصاد ز والمالية والميزانية مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 02-222
مرسوم رئاسي رقم 02-222 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 22 ملحق الاتفاقية المؤرخة في 10 سبتمبر سنة 1985 للمساعدة الإدارية يونيو سنة 2002، يتضمن التصديق على المتبادلة الدولية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية التي ترمي إلى الوقاية من الغش الجمركي والبحث عنه وقمعه من طرف الإدارتين الجمركيتين للبلدين، الموقع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.