مرسوم رقم 85-295 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة . 1854
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون ألف دينار (1.339.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 «المصاريف المحتملة».
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 اعتماد قدره مليون وثلاثمائة وتسعة وثلاثون الف دينار (1.339.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 34 - مو الادارة المركزية - حظيرة السيارات. . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصناعة الثقيلة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.