مرسوم
مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1865
مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الأول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير بوزارة الرى والبيئة والغابات. 1865
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.