مرسوم رقم 85-298 مؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1406 الموافق 19 نوفمبر سنة 1985 يتضمن تحويل اعتماد ونقله الى ميزانية وزارة التعمير والبناء والاسكان. 1859
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1985 | اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف 1860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه دينار (2.930.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة في المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التعمير البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والبناء والاسكان كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1985 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وثلاثون ألف الجزائرية دينار (2.930.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة حرر التعمير والبناء والاسكان في الباب رقم 31 or | الموافق 19 «الإدارة المركزية - الاجور الرئيسية».
الجدول الملحق رقم الابواب العناوين التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الديمقراطية الشعبية.
بالجزائر في 6 ربيع الاول عام 1406 نوفمبر سنة 1985.
الشاذلي بن جديد الاعتمادات الملغاة بالدينان الموظفون - مرتبات العمل 31-90 اعتماد احتياطى للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 2.330.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 2.330.000 وزارة التعمير والبناء والاسكان العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 02-37 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 600.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية 600.000 وزارة التعمير والبناء والاسكان المجموع العام للاعتمادات الملغاة 2.930.000 الأربعاء 28 ربيع الأول عام 1406 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1861 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق | حبيب جعفري، بصفته مديرا عاما للبنك الوطنى 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام المدير العام للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية.
بموجب مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 تنهى مهام السيد عبد القادر بلباي بصفته مديرا عاما للعلاقات المالية الخارجية بوزارة المالية، لتكليفه بمهام أخرى.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.