مرسوم

مرسومان مؤرخان في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمنان انهاء مهام نائبى مدير بوزارة التعليم العالى. 1863

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.