مرسوم
مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 1861
مرسوم مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1406 الموافق 30 نوفمبر سنة 1985 يتضمن انهاء مهام محافظ البنك المركزي الجزائري. 1861
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.